Rulings

State Council 20/02/1985

شورى حكم رقم : 110 /1985

Court
شورى
Number
110/1985
Date
20/02/1985
President
ميشال عبود
Members
عيد، سرحان
Source
Lebanese University

- حق استاذ التعليم الفني في المديرية العامة للتعليم المهني بالاستفادة من التعويض الخاص بالمهندسين

-

بما ان المستدعي, باعتباره يشغل وظيفة استاذ تعليم فني في الملاك الدائم - أ- في مديرية التعليم المهني والتقني, يطلب اعطاءه التعويض الخاص بالمهندسين المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 59/112, وذلك اعتبارا من تاريخ حيازته شهادة الهندسة بتاريخ 64/04/04, واستطرادا من تاريخ 66/02/01 تاريخ صدور قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 1/62 الذى قضى برفض اعطائه اذن مزاولة مهنة الهندسة والذى قضى مجلس الشورى بابطاله بموجب القرار رقم 1220 تاريخ 68/12/24. وبما ان المادة 22 المشار اليها اعلاه من المرسوم الاشتراعي 59/112 تنص علي ما يلي: تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم - آ- المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: لمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل و50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . وبما انه عملا بهذا النص , ان حيازة شهادة الهندسة لا تكفي لاستحقاق التعويض المذكور اذا لم تقترن باذن مزاولة مهنة الهندسة الذى يعطيه وزير الاشغال العامة والنقل. وبما انه عملا بالمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الهندسة الصادر بتاريخ 51/01/22 ان اذن مزاولة مهنة الهندسة يعطيه وزير الاشغال العامة والنقل, الا انه عملا بالمادة 14 من ذات القانون لا يحق لاى مهندس ان يزاول المهنة الا اذا سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين. وبما ان تعليق حق مزاولة المهنة على شرط التسجيل في جدول النقابة يعني ان الاذن بالمزاولة الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل لا ينتج كامل مفاعيله القانونية بما في ذلك الحق بالتعويض الخاص المشار اليه الا بعد التسجيل على جدول النقابة. وبما ان المستدعي استحصل على اذن مزاولة مهنة الهندسة بموجب قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 3020 تاريخ 69/06/13 فيما حصل تسجيل اسمه على جدول النقابة بتاريخ 74/03/05, فان المستدعى بوجهها تعتبر ان حقه بالتعويض المذكور يكون قد نشأ بهذا التاريخ الاخير فحسب . وبما ان قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 3020 تاريخ 69/06/13 المشار اليه اعلاه جاء انفاذا لقرار هذا المجلس رقم 1220 تاريخ 68/12/24 الذى قضى بابطال قرار سابق لوزير الاشغال العامة والنقل برقم 1/62 تاريخ 66/02/01 يتضمن رفض اعطاء المستدعي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة. وبما ان تسجيل اسم المستدعي على جدول النقابة بتاريخ 74/03/05 جاء بدوره انفاذا لقرار محكمة استئناف بيروت تاريخ 72/06/19 الذى قضى بابطال قرار سابق لمجلس النقابة يتضمن رفض تسجيل اسم المستدعي على الجدول المذكور. وبما ان ابطال القرارات الادارية, وعلى الاخص تلك التي لها علاقة باوضاع الموظفين يوجب على الدولة ان تعيد درس جميع الاوضاع التي الحق الابطال مساسا بها واجراء تسويتها من جديد باثر رجعي بالشكل الذى كان يجب ان تكون عليه فيما لو لم يصدر القرار المقضي بابطاله. وبما انه لا يشترط ان يكون القرار الاداري قد تناول هذه الاوضاع بصورة مباشرة وصريحة بل يكفي ان يقوم بين القرار المذكور وتلك الاوضاع رابطة تلازم تجعل بعض الاوضاع مرتبطة فيما بينها بشكل لا يتجزأ. وبما ان استفادة المستدعي من التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 59/112 لم تكن موضع بحث في القرارات الآنفة الذكر المقضي بابطالها لكنها ترتبط بشرطي حصول المستدعي على اذن مزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل وقيده على جدول نقابة المهندسين بعد استحصاله على اذن المزاولة, وبالتالي فان رابطة التلازم تقوم بين استحقاق المستدعي التعويض المشار اليه وبين قرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 01/62 تاريخ 66/02/01 الذى قضى هذا المجلس بابطاله بموجب قراره رقم 1220 تاريخ 1968/12/24, وقرار نقابة المهندسين رفض قيد المستدعي على جدول النقابة الذى كان مرتبطا بعدة شروط منها قرار وزير الاشغال العامة بمزاولة مهنة الهندسة. وبما ان رابطة التلازم هذه توجب على الادارة اعادة درس وضعية المستدعي لجهة الاستفادة من التعويض الخاص المشار اليه اعلاه. وبما ان اعادة درس وضعية المستدعي تستتبع اعتبار: انه كان من حقه الحصول على اذن مزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل بذات تاريخ قرار رفض اعطائه الاذن المذكور اى بتاريخ 1966/02/01. انه كان من حقه قيد اسمه على جدول النقابة في مهلة معقولة لاحقة لتاريخ 66/02/01 يمكن تقديرها باربعة اشهر اى بتاريخ 1966/06/01. بالنتيجة يكون من حق المستدعي الاستفادة من التعويض المشار اليه اعتبارا من 1966/06/01 وبما انه من جهة ثانية, ان مدة الخدمة في الملاك الدائم التي تولي صاحبها الحق بالتعويض المذكور بنسبة 40% اذا ابلغت ثماني سنوات او اقل وبنسبة 50% اذا زادت على ثماني سنوات ..... تسرى انطلاقا من تاريخ اكتسابه الصفة الفنية الجديدة التي تؤهله لاستحقاق التعويض الخاص المذكور وليس انطلاقا من تاريخ تعيينه في الملاك الدائم. وبما ان هذه المدة, بالنسبة للمستدعي تسرى اعتبارا من التاريخ الذى كان من المفروض ان يستكمل فيه شرطي الحصول على اذن المزاولة والقيد على جدول النقابة اى بتاريخ 66/06/01 فانه يقتضي حساب التعويض الخاص المترتب للمستدعي بنسبة 40% اعتبارامن 66/06/01, وبنسبة 50% بعد مرور ثماني سنوات على التاريخ المذكور اى اعتبارا من 1/6/74. وبما انه يقتضي من جهة اخرى الاخذ بعين الاعتبار التعويضات الخاصة التي تقاضاها المستدعي خلال الفترة المشار اليها استنادا الى نصوص اخرى لا تجيز الجمع مع التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 59/112, وفي هذه الحالة يبقى حق المستدعي قائما لجهة الاستفادة من قيمة الفروقات الناتجة عن حسم هذه التعويضات من التعويض الخاص المشار اليه. وبما انه لا مجال لاعتبار المبالغ المتوجبة للمستدعي قد سقطت بمرور الزمن الرباعي, باعتبار ان التأخير في صرفها ناتج عن التداعي امام القضاء على النحو المتقدم بحثه. وبما ان حالة الملف الحاضرة لا تسمح بتحديد المبالغ المتوجبة للمستدعي, الا انه يمكن تحديد هذه المبالغ عن طريق احالة المستدعي على الادارة لاجراء الحساب وفقا للجداول الموجودة لديهم.