Rulings

State Council 18/08/1983

شورى حكم رقم : 389 /1983

Court
شورى
Number
389/1983
Date
18/08/1983
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على المالك المجاور عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة

-

وبما ان سبب الاضرار يعود الى الغاء العبارة التي كانت موجودة قرب الساقية الطبيعية التي اصبحت من جراء ذلك عديمة الاستعمال فتجمعت مياه الشتاء على الطريق المشقوقة وغير المتممة وتدفقت على الاراضي الواقعة تحت الطريق بشكل جارف في محل موقع عقار المستدعي. وبما ان هذا الواقع ثابت بموجب الكشف الذى اجراه الخبير المعين وفقا للاصول وتقرير الدرك المنظم فور حصول الحادث والذى استند اليه الخبير ملخصا مضمونه. وبما ان الصلة السببية تكون والحالة هذه قائمة بين الاشغال التي كان ينفذها المجلس المستدعى ضده والاضرار التي لحقت بعقار المستدعي. وبما ان الخبير يفيد في تقريره ان المياه هدمت قسما كبيرا من القطعة لجهة الغرب بطول ثلاثين مترا وبعرض كامل القطعة البالغ 15 مترا وتلفت ثمانين شجرة مثمرة مع هدم القسم الوسطي من الجلالة الموجودة ويقدر الخبير الاضرار (بمبلغ /6500/ ل.ل.) وبما ان المجلس يرى اعتماد المبلغ المعتمد من الخبير والناجم عن تقدير صحيح وسليم للاضرار اللاحقة بالعقار.

- صلاحية مجلس شورى الدولة بشأن الزام الادارة بتنفيذ موجب عمل

-

وبما ان المجلس لا يملك صلاحية الزام الادارة بالقيام بعمل معين وبالتالي يقتضي رد طلب المستدعي الرامي الى الزام المستدعى ضده باجراء الاعمال الواقية من تجدد الكارثة.