Rulings

State Council 30/11/1983

شورى حكم رقم : 470 /1983

Court
شورى
Number
470/1983
Date
30/11/1983
President
وليم نون
Members
فياض، بركات
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الادارة عن الاضرار اللاحقة بمالك مجاور للاشغال العامة

-

وبما انه من الطبيعي ان تقوم وزارة الاشغال العامة بالحؤول دون تدفق المياه الشتوية على الاراضي المجاورة للطريق العام نظرا لوضع العبارات عندما تبين انها غير صالحة كفاية لتصريف المياه الشتوية الغزيرة التي تنهمر بصورة عادية في موسم الشتاء على تلك المحلة, وذلك بواسطة الالتزام الذى كان قيد التنفيذ بتاريخ حصول الفيضان والذى كان باقيا من مدة تنفيذه شهر واحد. وبما ان الصلة السببية ثابتة بين الاشغال العامة التي كانت تجرى على بولفار الشياح والاضرار التي لحقت ببستان الجهة المستدعية التي تعتبر شخصا ثالثا بالنسبة الى هذه الاشغال.