Rulings

State Council 19/12/1983

شورى حكم رقم : 505 /1983

Court
شورى
Number
505/1983
Date
19/12/1983
President
ميشال عبود
Members
اندره صادر، ألبرت سرحان
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقيد لجنة الاستملاك بالمهلة المحددة لها لاصدار قرارها

-

بما ان تحديد مهلة الشهرين الواردة في المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985 يعتبر بمثابة توصية الى اللجنة العليا لفصل الاعتراضات الواردة اليها وذلك بدافع العجلة التي تفرضها طبيعة المشاريع التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . وبما انه لا يوجد في النص المذكور ما يفيد ان المهلة المذكورة هي مهلة اسقاط وان التأخير في اصدار القرارات ليس من شأنه ان يعيب هذه القرارات ويعرضها للنقض لان موقف اللجنة مقيد عمليا بمدى الاعمال التي ترد اليها. وبما ان صدور القرار المطعون فيه بعد المهلة المحددة للبت بالاعتراض لا يشكل عيبا ذاتيا يجعله مستوجبا النقض .