Rulings

State Council 18/08/1983

شورى حكم رقم : 387 /1983

Court
شورى
Number
387/1983
Date
18/08/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- تعويض الانتقال المتوجب لموظفي فرقة مراقبة الاحراج في وزارة الزراعة

-

بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 959/06/12 الغى سرية الاحراج وانشاء مكانها فرقة لمراقبة الاحراج وصيد الاسماك وهي ملاك جديد تابع لوزارة الزراعة. وبما ان المستدعي قد صحح وضعه بموجب قرار وزير الزراعة رقم 311 تاريخ 959/05/05 وصنف في الملاك الجديد في وظيفة مراقب احراج وصيد الاسماك من الدرجة الاولى بموجب القرار رقم 58 تاريخ 961/09/28 مع السادة جورج دحروج وديب شمعون وهم برتبة ضابط (المادة الاولى, الفقرة (1) من القرار رقم 58) ومن ثم رفع الى وظيفة مفتش احراج. وبما ان تعويض الانتقال اليومي المحدد لصف ضابط من رقيب الى نائب اول يوازي سبع ليرات ونصف , وهو التعويض المستحق للمستدعي بصفته برتبة توازي رتبة صف ضابط وذلك عملا باحكام الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 7459 تاريخ 1961/08/28 وبما ان ما قبضه المستدعي على هذا الاساس , وبموافقة وزارة المالية يكون في محله القانوني ويكون قرار الاسترداد مستوجبا الابطال.