State Council 10/11/1980
شورى حكم رقم : 743 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 743/1980
- Date
- 10/11/1980
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- حق المتعاقد في الحصول على درجة تدرج
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى طلب اعطاء المستدعي زيادة على راتبه تعادل درجة تدرج عن كل سنتين قضاها في الخدمة الفعلية اعتبارا من 31/12/966 وحتى تاريخ تقديم المراجعة مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفروقات رواتب . وبما ان المستدع يبني طلبه على احكام المادة الرابعة من عقد الاتفاقية المعقودة بينه وبين الدولة اللبنانية بتاريخ 31/12/66 التي تنص على ما يلي: يستفيد الفريق الثاني من زيادة في الراتب تعادل درجة تدرج عن كل سنتين يقضيها في الخدمة الفعلية. وكذلك على احكام المرسوم الاشتراعي 59/112 والقرار الصادر عن وزير الداخلية برقم 32 تاريخ 08/03/967 والمتعلق بنظام الاجراء لدى هذه الوزارة. وبما انه ليس في النظامين الآنفي الذكر ما يولي المستدعي اي حق بالزيادة المطالب بها وبما ان حق المستدعى بالزيادة التي يطلبها ينبثق عن المادة الرابعة من عقد الاتفاقية المشار اليها باعتبار ان العقد هو شرعة المتعاقدين ودون ان يكون لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي 59/112 والتي تتذرع بها المستدعى بوجهها من تأثير على هذا الحق لان احكام هذه الفقرة تعني الموظف المتقاعد الذي يعين في مؤسسة عامة تابعة للدولة او البلديات الامر الذي لا ينطبق على وضع المستدعى الذى جرى التعاقد معه من قبل الدولة ممثلة بشخص وزير الداخلية وليس من قبل مؤسسة عامة تابعة للدولة ولان التعيين الذي تقصده الفقرة الخامسة انما هو التعيين في الملاك الدائم للمؤسسة العامة التابعة للدولة او البلديات وليس بصفة متعاقد الذى تسوده احكام العقد. وبما ان الاتفاقية التي اعطت المستدعي حق نيل الزيادة على راتبه ظلت تتجدد سنويا حتى تاريخ 30/12/971 عندما وضعت اتفاقية جديدة بين الطرفين لم تنص على اعطاء المستدعي اية زيادة على راتبه الذى حدد بموجبها بمبلغ /475/ ل ل شهريا فيكون من حق المستدعي نيل زيادة في الراتب تعادل درجة عن كل سنتي خدمة فعلية يكون قد اداها حتى تاريخ 30/12/971 مع ما يترتب عليها من فروقات ما عدا الساقط منها بمرور الزمن الرباعي. وبما ان المستدعي طالب بفروقات الرواتب الناتجة عن تدرجه بموجب مذكرة ربط النزاع التي قدمها بتاريخ 23/08/974 فيكون مرور الزمن الرباعي قد شمل بالسقوط كل المبالغ المترتبة للمستدعي عن سنة 969 وما قبلها ويكون حقه محصورا بتقاضي الزيادات التي استحقت له خلال سنتي 970 و1971 وبما ان طلب المستدعي اعطاءه زيادة في راتبه بعد تاريخ 30/12/971 يكون على ضوء ما تقدم غير مرتكز على اساس قانوني وبالتالي مستوجب الرد اساسا.