State Council 26/11/1980
شورى حكم رقم : 785 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 785/1980
- Date
- 26/11/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- حساب مهلة المراجعة
-
وبما ان المستدعي ربط النزاع مع الدولة بتاريخ 06/10/1970 وبما انه يتبين انه بتاريخ 30/01/1971 صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء المذكرة رقم 7 التي قررت تعطيل الدوائر الرسمية ايام 06,08,09 شباط (يوم 07 يقع فيه يوم احد) مع امكانية تغيب الموظفين المسلمين يوم 10 شباط وذلك بسبب وقوع عطلة الاضحى وعيد مار مارون في تلك الايام. وبما ان المراجعة المقدمة في 10/02/1971 تكون واردة ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط فتكون مقبولة شكلا.
- الراتب المستحق للموظف المحال على المجلس التأديبي
-
بما ان المستدعي يطلب في مراجعته التوقف عن استرداد رواتبه التي تعتبرها الدولة متوجبة عليه بسبب احالته على المجلس التأديبي العام من تاريخ الاحالة في 12/10/1966 وحتى تاريخ الحكم في 02/09/1968 واعتبارا ان مدة الحسم القصوى لا تتجاوز الثلاثة اشهر حسب نظام المجلس التأديبي وفق المادة 59 منه, وان نصف راتبه قد حسم فعلا لانه داخل ضمن مدة ستة اشهر المقطوع فيها راتبه, واستطرادا حسم نصف راتبه على مدة ثلاثة اشهر بعد تحديد مدة الحسم بالمهلة القانونية لاصدار الحكم في المجلس التأديبي وهي ثلاثة اشهر, وبكل الاحوال الزام الدولة باعادة المبلغ الذي حسم من رواتبه وقدره /5300/ ل.ل. وبما انه يتبين ان هيئة التفتيش المركزي قضت بقرارها رقم 732 تاريخ 12/10/1966 بتوقيف المستدعي عن العمل بدون راتب لمدة ستة اشهر وباحالته على المجلس التأديبي العام وان المجلس التأديبي قضى بقراره رقم 68/71 تاريخ 03/09/1968 بتأخير تدرجه لمدة ثمانية عشر شهرا, كما ان الادارة قامت اعتبارا من 01/01/1969 باقتطاع انصاف رواتبه عن المدة الواقعة بين 12/10/1966 وتاريخ 03/09/1968 وهي الفترة التي كان محالا خلالها على المجلس التأديبي العام وبما ان قرار العقوبة الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المشار اليه اعلاه اصبح نهائيا, اذ لا يتبين من الملف ان المستدعي طعن في القرار امام المرجع الصالح وضمن المهلة القانونية, كما ان العقوبة التي قضى بها المجلس التأديبي العام اصبحت هي ايضا نهائية وغير قابلة للطعن وفق القانون واجتهاد هذا المجلس المستمر وبما ان البحث ينحصر, والحالة هذه, بمدى قانونية حسم انصاف الراتب عن الفترة الواقعة بين 12/10/1966 و03/09/1968 ومدى توافق هذا الحسم مع عقوبة توقيف المستدعي عن العمل وحسم راتبه لمدة ستة اشهر التي قضى بها التفتيش المركزي وبما ان الفقرة الثالثة من البند ثانيا من المادة 13 من القانون رقم 65/54 تنص على ما يلي: بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان برأته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى. وبما ان القانون رقم 65/54 الذى صدر بتاريخ 02/10/1965 بقي معلقا حتى تاريخ صدور المرسوم التطبيقي له وهو المرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967 وبما انه يقتضي بالتالي تطبيق احكام القانون رقم 65/54 ولا سيما المادة 13 منه على المستدعي ابتداء من تاريخ 08/05/1967 ومن ثم الابتداء باقتطاع انصاف رواتبه اعتبارا من هذا التاريخ وليس اعتبارا من تاريخ 12/10/1966 وهو تاريخ صدور قرار احالته على المجلس التأديبي العام, وبما ان المادة 50 من المرسوم رقم 1967/7236 الذي نظم المجلس التأديبي العام تنص على ان المهل المحددة لمطالعة مفوض الحكومة ولاصدار قرار المجلس لا تسرى على القضايا المنتقلة الى المجلس بمقتضى المادة 47 من هذا المرسوم, وقضية المستدعي هي واحدة منها, وبما ان خلو القانون الخاص بالمجلس التأديبي العام والنصوص التطبيقية له من اى نص آخر يحدد مهلا معينة للبت بالقضايا العالقة لديه يؤدى الى اعتبار قاعدة اقتطاع نصف الراتب سارية حتى تاريخ صدور القرار النهائي في حال عوقب الموظف باحدى العقوبات من الدرجة الثانية, وبما ان التدابير التي اتخذت بحق المستدعي واقعة في محلها القانوني, باستثناء اقتطاع انصاف رواتبه عن الفترة الواقعة بين 12/10/1966 و08/05/1967