State Council 22/12/1980
شورى حكم رقم : 1253 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 1253/1980
- Date
- 22/12/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- امكانية المقاصة بين التعويض عن الاضرار اللاحقة بسبب الاشغال العامة وقيمة التحسين الناتج عن الاشغال.
-
وبما ان الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق دير مار الياس شويا البطريركي بسبب الاشغال العامة التي انجزها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بواسطة الملتزم الشخص الثالث فهمي قرة كولا. وبما ان المجلس يرى بما له من حق التقدير وعلى ضوء تقارير الخبراء ولا سيما تقرير اللجنة المعينة بتاريخ 04/02/1971 التعويض على الدير المستدعى بمبلغ خمسة وسبعين الف ليرة يشمل كافة الاضرار المدعى بها. وبما ان طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اجراء المقاصة بين الاضرار والتحسين اللاحق بارض الدير يبقى مردودا لان توجب التحسين وقيمته منظم بموجب المواد 32 وما يليها من قانون الاستملاك كما وان الضرر المدعى به لا يمكن اعتباره من الاعباء العادية التي تصيب المواطن بحكم الجوار بدون تعويض .