Rulings

State Council 15/12/1983

شورى حكم رقم : 484 /1983

Court
شورى
Number
484/1983
Date
15/12/1983
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض على الملتزم عن تجميد قيمة المعدات خلال فترة التأخير بين ابلاغه تصديق الالتزام وبين ابلاغه امر المباشرة بالعمل.

-

وبما ان المستدعية لا تنفي قول الادارة بأن تأجيل تسليم مواقع العمل وامر المباشرةبالعمل سببه حوادث سنة 1958, وبالتالي فلم يعد يصح الادعاء بتأخير الادارة في تسليم مواقع العمل وامر المباشرة به لان الادارة تكون والحالة هذه قد مارست حقها لاسباب وجيهة ودون خطأ او تصرف شاذ في تطبيق احكام المادة 10 من دفتر الاحكام والشروط العامة. وبما ان المستدعية هي التي طلبت تأجيل اعطائها الامر بالمباشرة بالعمل في كانون الاول 1958 نظرا للاحوال الجوية وعدم امكانها من العمل في فصل الشتاء. وبما انه فضلا عن ذلك لم تقدم المستدعية طلبا للادارة بتسليمها امر المباشرة بالعمل تحت طائلة مسؤولية التأخير ومع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 28 من دفتر الاحكام والشروط العامة ولم تتحفظ بحقوقها على محضر تسليم امر المباشرة بالعمل. وبما ان المستدعية لم تثبت ايضا ادعاءها بانها سارعت بعد تبلغها تصديق الالتزام الى شراء المعدات اللازمة للمشروع كما ان الخبراء لم يتحققوا من هذه النقطة ولا من تاريخ الشراء وظلت اقوالهم تتأرجح بين المعقول والاعتقاد والعرف والعادة وقد افاد الخبير المستوضح المهندس السيد بعقليني ان هذه النقطة لم ترد في ابحاث الخبراء ولم يتحققوا من وجود المستندات الثبوتية. وبما ان مطلب التعويض عن تجميد قيمة المعدات عن فترة التأخير بين ابلاغ التصديق على الالتزام وبين ابلاغ امر المباشرة بالعمل يكون مستوجبا الرد.

- شروط المطالبة بالتعويض عن الاضرار والخسائر بسبب عدم استلام الاشغال.

-

وبما انه من الثابت ,خلافا لاقوال المستدعية, ان الاشغال لم تكن قد انتهت بتاريخ 1959/09/28 وهو تاريخ تقديم المستدعية طلب استلام الاشغال, ذلك ان الاشغال كانت تشكو من عدة نواقص عددها الخبراء بالاضافة الى عدم تركيب عامودين من الخشب في الشبكة الداخلية. وبما ان المستدعية لم تستجب الى طلب الادارة القيام بالاصلاحات اللازمة مما اضطر الادارة الى انذارها الى انجاز الاشغال وتسليمها في الموعد المعين في 1960/03/31, حيث قامت الادارة بعملية الاستلام لكنه تبين لها انه متعذرا بسبب بقاء النواقص المتعددة والتي لم تقم المستدعية بازالتها رغم مطالبة الادارة المتكررة بازالتها. وبما ان المجلس يرى ان النواقص كانت تشكل سببا كافيا لرفض الاستلام المؤقت وان الادارة كانت محقة في موقفها تجاه المتعهد.

- شروط المطالبة باعادة التأمينات والتوقيفات العشرية وفائدتها.

-

وبما ان هذا المطلب يتضمن فائدة التأمينات والتوقيفات العشرية عن فترة التأخير كما يتضمن اعادة الكفالة والتوقيفات العشرية. وبما ان المستدعى ضدها غير مسؤولة عن التأخير المشكو منه والسابق لامر المباشرة بالعمل هذا مع العلم انه لا يوجد توقيفات قبل التنفيذ. وبما ان الكفالة والتوقيفات لا تعاد الى المتعهد الا بعد الاستلام النهائي عملا باحكام المادتين 4و48 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما ان الخبراء افادوا بانه لم يحصل اي استلام للاشغال لكنه تبين من افادة رئيس بلدية بدنايل ان المشروع استعملته الادارة وابتدأت بانارة البلدية ابتداء من عام 1962. وبما انه يقتضي تحديد تاريخ الاستلام المؤقت توسلا لتحديد تاريخ الاستلام النهائي. وبما انه عندما تقدم المتعهد بطلب استلام الاشغال استلاما مؤقتا رفضت الادارة اليه وابلغته بالكتاب تاريخ 59/10/23 ان الاشغال غير منجزة وهي في حالة غير قابلة للاستلام. وبما ان الادارة رفضت استلام الاشغال بسبب عدم قيام المستدعية بالاصلاحات وباتمام النواقص وهي عديدة وثابتة. وبما انه خلافا لرأي لجنة الخبراء اللذين لم يطلعوا على كامل النواقص كعدم تركيب العامودين ونظرا لطبيعة الاشغال يمكن القول ان الاشغال لم تكن صالحة للاستلام لا بتاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل المستدعية ولا بتاريخ الكشف من قبل لجنة الاستلام, ولكنه يمكن القول ان وضع الادارة يدها على الاشغال والمنشآت وتسييرها في مطلع عام 1962 هو بمثابة الاستلام المؤقت لها, وان الاستلام النهائي يتفق وتاريخ اول عام 1963. وبما انه يستحق للمتعهد فائدة قانونية عن المبالغ التي لم تسددها له الادارة خلال الثلاثة اشهر التي تلي الاستلام النهائي وبعد مطالبته بها وذلك عملا باحكام المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام العامة. وبما ان المستدعية طالبت بالفائدة في مذكرة ربط النزاع المقدمة في 60/03/01 وهو تاريخ سابق لتاريخ الاستلام النهائي وينبغي بالتالي تحديد بدء سريان الفائدة منذ تاريخ 1963/04/01.

- شروط المطالبة بقيمة الكشف النهائي وفائدته.

-

وبما انه عملا باحكام المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام العامة يسدد الرصيد للمتعهد خلال الثلاثة اشهر التي تلي الاستلام النهائي وتترتب له عن التأخير فائدة قانونية منذ تاريخ الطلب المقدم بعد انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المعطاة للادارة من اجل تصفية الحساب . وبما ان المستدعية طالبت بالفائدة في عريضة مذكرة ربط النزاع تاريخ 1960/03/01. وبما انه يقتضي الزام الدولة بان تدفع للمستدعية قيمة الكشف النهائي وقدرها /18409/ل.ل. وفائدتها القانونية منذ تاريخ 1963/04/01 بمعدل 9 حتى الدفع الفعلي.