State Council 11/07/1984
شورى حكم رقم : 156 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 156/1984
- Date
- 11/07/1984
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية.
-
بما ان السيد وديع خطار رئيس قلم النيابة العامة الاستئنافية في بيروت يطلب منحه المعونة القضائية كي يتمكن من طلب التعويض عن الضرر المتفاقم والدائم الذي لحق به من جراء رصاصة طائشة اصيب بها اثناء الوظيفة. وقد ربط النزاع مع الادارة بتاريخ 1983/10/19. وبما ان المستدعي ابرز افادة صادرة عن دائرة تحصيل الضرائب في بيروت تثبت انه غير مكلف بضرائب او رسوم. كما ابرز افادة صادرة عن النائب العام الاسئنافي في بيروت تثبت ان منزله في محلة القنطاري قد سرق ومنزله في بلدته رشميا قد نهب . وبما انه لا يشترط في منح المعونة القضائية ان يكون المستدعي فقير الحال ومعدوم المال, لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة, بل يكفي لذلك ان يكون معسرا من تسليف الرسوم الملازمة للمقاضاة. وبما ان استحقاق المستدعي لراتب شهري يتقاضاه من وظيفته لا ينفي عنه عسره وحاجته للمعونة. وبما انه ونظرا للاسباب الجدية التي تستند عليها المراجعة فان المستدعي يستحق منحه المعونة القضائية. ?