Rulings

State Council 12/07/1984

شورى حكم رقم : 159 /1984

Court
شورى
Number
159/1984
Date
12/07/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مفعول جواب الادارة برد الدعوى في الاساس لدى المحكمة المدنية لجهة القول بوجود قرار بالرفض .

-

وبما ان جواب الادارة يرد الدعوى في الاساس لدى المحكمة البلدائية التي اعلنت عدم صلاحيتها قد نتج عنه قرارا بالرفض ولا تسري مهلة الشهرين الا منذ تبلغ صاحب العلاقة لقرار عدم الصلاحية.

- شروط الابراء الشامل والتنازل عن الدين المستقبلي.

-

وبما ان الابراء الشامل الوارد في المادة 2 من العقد ينحصر بالاضرار المتعلقة بعامي 1965و1966. وبما ان التنازل عن دين مستقبلين يجب ان يكون صريحا وبعبارات واضحة لا اشكال فيها ولا ينتج عن مجرد توقيع عقد المصالحة المذكور في آخر سنة 1967. وبما انه يقتضي اعتبار آثار عقد المخالصة الجاري بين الطرفين محصورا بعامي 1965و1966. وبما ان الاضرار موضوع المراجعة تكون مقتصرة على السنوات اللاحقة حتى تاريخ تشييد الجسر الذي بتشييده انقطع سبب الضرر.