State Council 18/07/1984
شورى حكم رقم : 169 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 169/1984
- Date
- 18/07/1984
- President
- ميشال عبود
- Members
- البرت سرحان، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالشخص الثالث .
-
وبما ان اقوال الادارة مطابقة لما ورد في صورة الحكم رقم 140 الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 1981/10/19 والذي قضى بحبس الجندي لمدة شهرين لجهة التسبب بايذاء المستدعي ميشال بستاني وانزالها تخفيفا الى غرامة نقدية قدرها خمسين ليرة. وبما انه واستنادا الى نظرية المخاطر تبقى الادارة مسؤولة تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار اللاحقة بهم بمجرد قيام الرابطة السببية بين فعل الادارة والضرر الحاصل للشخص الثالث . وبما ان الدولة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي في مكان الحادث من جراء اصابته خطأ او قضاء وقدرا بطلق ناري اثناء قيام الجندي زهور بتنفيذ التعليمات العسكرية واطلاقه النار على السيدة فرج, وبالتالي فانه يتوجب عليها التعويض له عن هذه الاضرار.
- الاضرار التي يتوجب التعويض عنها في مجال المسؤولية الادارية.
-
بما ان المستدعي يطلب الحكم له بالتعويض بمبلغ /51223,05/ل.ل. كمصاريف معالجة وعمليات جراحية وجلسات فيزيائية وتطبيب وسواها من مصاريف الاستشفاء وبمبلغ /100000/ل.ل. كتعويض عن الاضرار المعنوية وعن العطل الدائم الذي لحق به من جراء اصابته. وبما ان المستدعي ابرز مجموعة من الايصالات والفواتير بالمبالغ المدفوعة من قبله للطبيبين اللذين اشرفا على علاجه وعلى اجراء العمليات الجراحية له وللاختصاصي بالعلاج الفيزيائي, وللممرضة التي كانت تقوم بتغيير الضمادات له, وللصيدليات وللمستشفى والمختبر... وقيمتها الاجمالية الواردة في الاستدعاء هي 51223,05ل.ل. لكن تبين ان هناك فاتورة مكررة بمبلغ /900/ ل.ل. مدفوعة للسيد بيار خوري بتاريخ 1981/01/08. وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ما اذا كان المستدعي قد قام بتحصيل كامل او جزء من هذه المصاريف الطبية من مرجع او مصدر رسمي ولم تبين الدولة في جوابها وفي المطالعة المبرزة ما اذا كان المستدعي قد حصل على اي تعويض من جراء اصابته هذه. وبما ان المستدعي, الذي تبين من التقارير الطبية, انه شاب كان في الخامسة والعشرين من عمره بتاريخ اصابته في 1980/12/07, قد اصيب بشلل جزئي اضطره لملازمة منزل والده والى اجراء عمليتين جراحيتين والى جلسات فيزيائية لمدة اربعة اشهر. كما حدد الدكتور عقيص في تقريره الصادر بتاريخ 1981/11/03 مدى العطل الجزئي والدائم الذي يشكو منه. الا ان المستدعي لم يبين وضعه العائلي والاجتماعي والمهني والعلمي... وسواها من العناصر التي تساعد في تحديد قيمة التعويض عن الالم والعطل الذي لحق به. وبما انه ونظرا لظروف هذه القضية ولمدى الالم الذي اصاب المستدعي في نفسه وفي جسده, وللعطل الذي اصابه والمصاريف التي يكون قد دفعها فان هذا المجلس يحدد التعويض عليه بمبلغ مقطوع قدره مئة وخمس وعشرين الف ليرة لبنانية. وبما انه لا حاجة لحفظ حق المستدعي بالنسبة للاضرار المستقبلية التي قد تنتج عن تفاقم حاله, طالما ان بامكانه عند تفاقم الضرر المطالبة به قانونا.