Rulings

State Council 18/07/1984

شورى حكم رقم : 170 /1984

Court
شورى
Number
170/1984
Date
18/07/1984
President
ميشال عبود
Members
البرت سرحان، سهيل بوجي
Source
Lebanese University

- الاستملاكات التي تستفيد من فائدة بنسبة ستة بالمائة من لتعويض الاستملاك.

-

بما ان الطعن يتعلق بمخالفة المادة 13 من قانون الاستملاك المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم 15398 تاريخ 1964/02/13. وبما ان المادة المذكورة وضعت قواعد جديدة منها حساب فائدة بنسبة ستة بالمائة لتعويض الاستملاك المقرر تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة وقد نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على ان لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه انه قضى بالفائدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 13 المنوه عنها لتعويض استملاك تقرر بالمرسوم رقم 10130 تاريخ 1962/02/23 اي قبل تاريخ العمل بالتعديل المنوه عنه فيكون بذلك قد تضمن مخالفة لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 13 ويكون بالتالي مستوجبا النقض .