State Council 18/09/1984
شورى حكم رقم : 174 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 174/1984
- Date
- 18/09/1984
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نصرت حيدر، انطوان خير
- Source
- Lebanese University
- علاقة تنفيذ الاشغال موضوع مرسوم الاستملاك بامكانية الطعن بالمرسوم لتجاوز حد السلطة
-
بما ان الشخص الثالث يدلي بان المراجعة اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ اشغال انشاء القناة موضوع المرسوم المطعون فيه وبالتالي لعدم جواز هدم تلك القناة. بما ان تنفيذ المشروع موضوع مرسوم الاستملاك المتخذ للمنفعة العامة لا يحول على فرض حصوله دون ابطال هذا المرسوم توافرت اسباب ابطاله اذ ليس لتنفيذ مرسوم الاستملاك ان يزيل ما يمكن ان يعتور هذا المرسوم من عيوب تجعله قابلا للابطال بسببها.
- شروط توفر المنفعة العامة في مرسوم الاستملاك العائد لانشاء قناة ري
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 7993 تاريخ 974/05/25 لاساءة استعمال السلطة وتحريف المنفعة العامة في سبيل تأمين خدمة خاصة. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان الغرض من هذا المرسوم هو ايصال المياه من نبع الفوار الى عقارات الشخص الثالث السيدة ليلى خوري دون سواها وهي العقارات ذات الارقام 870 و871 و872 و873 و891 بالرغم من انه ليس لها اى حق بالانتفاع من مياه النبع المذكور. وبما ان المرسوم المطلوب ابطاله يعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء قناة في مزرعة السياد - قضاء جبيل ويقضي باستملاك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة والمبنية على اللائحة والخريطة المرفقين. وبما ان المستدعي بوجهها والشخص الثالث يدليان بان موضوع المرسوم المذكور هو انشاء قناة ري في مزرعة السياد وليس الغرض منه المس بحقوق الملكية على مياه نبع الفوار او بحقوق الانتفاع من هذه المياه كما ادليا بان عدة مالكين طالبوا بانشاء القناة المذكورة وان عدة عقارات تنتفع من المشروع وهو ما يجعل المرسوم المذكور متخذا للمنفعة العامة. وبما ان مرسوم الاستملاك عندما يكون موضوعه انشاء قناة معدة لتمرير المياه فيها تكون الغاية منه ايصال المياه الى هدفها وهو الري والا انتفت الغاية من اقامة تلك القناة. وبما انه من الثابت باوراق المراجعة ولا سيما المحضر الاستشاري رقم 15 تاريخ 973/06/13 ان القناة موضوع مرسوم الاستملاك المطعون فيه معدة لنقل مياه نبع الفوار عبر عقار المستدعية ايفون الحاج رقم 865 وبما انه يقتضي التساؤل عما اذا كان الهدف من انشاء القناة المذكورة هو جر مياه نبع الفوار لري عقارات يشكل ريها نفعا عاما ام ان الغاية منها هو تأمين منفعة خاصة لم تتعد عقارات الشخص الثالث . وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ولا سيما الخرائط المرفقة بها ان القناة التي يتناولها المرسوم المطعون فيه تنتهي بمحاذاة عقارات الشخص الثالث السيدة ليلى خوري دون غيرها من العقارات . وبما انه يتبين ايضا من ذات الاوراق ان الشخص الثالث السيدة ليلى خوري كانت قد تقدمت اثناء عمليات التحديد والتحرير باعتراض على مساحة العقارين رقم 864 و865 مزرعة السياد زاعمة ان لعقاريها رقم 873 و891 الحق بالري من مياه نبع الفوار الا ان القاضي العقاري في جبل لبنان رد اعتراضها المذكور بتاريخ 973/03/27 لعدم ثبوت اي حق لعقاراتها بالري من النبع المذكور وقد تصدق هذا الحكم بحكم محكمة استئناف جبل لبنان تاريخ 1974/05/24 وبما ان المرسوم المطعون فيه بانشائه قناة توصل المياه من نبع الفوار الى عقارات السيدة ليلى خوري يكون مناقضا لما قضى به القضاء لجهة عدم حق السيدة خوري بالرى من مياه النبع المذكور ويكون بالتالي متخذا لمنفعة هذه الاخيرة الشخصية. وبما انه لم يثبت من جهة ثانية ان لاي من اصحاب العقارات التي تأتي الدولة على ذكر عقاراتها اى حق بالري من نبع الفوار. وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة هذه مشوبا بعيب تحوير السلطة ويقتضي بالتالي ابطاله لهذا السبب .