Rulings

State Council 09/10/1984

شورى حكم رقم : 190 /1984

Court
شورى
Number
190/1984
Date
09/10/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، دياب بركات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة من جراء عدم صيانة الطرقات العامة

-

بما انه يتبين من الاطلاع على تقارير الخبراء ان اسباب الحادث هي التالية: 1- وضع كومة من الحجارة على الطريق الذى تعطل قسم منها. 2- عدم وضع لوحة او اشارة ضوئية على جانب الطريق تشير الى وجود اشغال. 3- سرعة السائق الزوج. 4- الضوء العالي الباهر المستعمل من السيارة الاتية من الجهة المعاكسة. وبما ان الادارة مسؤولة عن تقاعسها في صيانة الطريق العام بعدم وضعها الاشارة الضوئية على جانب الطريق كما ان السائق مسؤول بدوره لسوق سيارته بسرعة مما ادى الى تفاقم الاضرار التي لحقت بزوجته وسيارته ولذلك يرى المجلس توزيع المسؤولية مناصفة بين الفريقين. وبما ان سبب انحراف سيارة المستدعيين بسبب الضوء العالي للسيارة المارة من الوجهة المعاكسة لا يرفع عن الادارة مسؤولية عدم صيانتها للطريق العام.