State Council 09/10/1984
شورى حكم رقم : 191 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 191/1984
- Date
- 09/10/1984
- President
- وليم نون
- Members
- اسكندر فياض، دياب بركات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن الاشغال العامة تجاه العقار المجاور.
-
بما انه يتبين من اقوال وزارة الاشغال العامة بالذات , انها حين نفذت شق طريق عيتا الفخار قامت الادارة باجراء ردميات مقابل منازل الجهة المدعية مما جعل الطريق تعلو عن هذه المنازل وكان حريا بها ان تحفر بدل ان تردم ومن الجائز ان يكون هذا العلو عاملا مساعدا لطغيان المياه وتسربها الى المنازل. وبما ان الخبير المعين وفقا للاصول اكد ان الادارة اقدمت على رفع مستوى الطريق مترا ونصف عن مستوى ارض الجهة المستدعية وعلى اجراء الردميات واخذ المجرى الشتوي وضمه الى الطريق بمحاذاة عقارات الجهة المستدعية دون ايجاد قناة مياه شتوية تستوعب الكميات من المياه التي تمر في هذه المحلة. وبما انه ثابت بان ثمانية عشر عاما مضت بين تاريخ شق الطريق خلال عام 1950 وبين تاريخ وقوع الفيضان عام 1968, وبالتالي يمكن القول ان الامطار الغزيرة التي هطلت خلال شهر ايار من عام 1968 قد ساهمت فقط بايقاع الضرر بعقارات المستدعين وهي تشكل الحدث مصدر ذلك الضرر المطالب به خلال 1970 ضمن مهلة مرور الزمن. وبما انه يتبين بما تقدم بان العوامل الطبيعية القاسية والامطار الغزيرة قد تسببت مع الادارة واشغالها بالاضرار ويقتضي اعتبار مسؤولية الدولة موازية لخمسين بالمائة فقط من الاضرار وتحميلها هذه النسبة من التعويض .