State Council 18/10/1984
شورى حكم رقم : 196 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 196/1984
- Date
- 18/10/1984
- President
- جوزف شاوول
- Members
- نصرت حيدر، سليمان عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية.
-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته قانون الرسوم البلدية لا سيما المادة 160 منه. وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذارات العامة ليس من شأنها قطع مرور الزمن الا اذا اتت وفقا لما نصت عليه المادة 98 رسوم بلدية... وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 تنص على انه يقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتبين متتاليتين في خلال عشرة ايام ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصه توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون. وبما انه يقتضي والحال هذه تصديق التكليف المعترض عليه.