State Council 12/11/1984
شورى حكم رقم : 245 /1984
- Court
- شورى
- Number
- 245/1984
- Date
- 12/11/1984
- President
- وليم نون
- Members
- اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان الفائدة عن ثمن الاشغال المنفذة.
-
وبما ان المبالغ المطالب بها هي ثمن اشغال فينبغي اعتبار الفائدة سارية منذ تاريخ المطالبة بها اي منذ 1971/08/03.