Rulings

State Council 12/11/1984

شورى حكم رقم : 245 /1984

Court
شورى
Number
245/1984
Date
12/11/1984
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان الفائدة عن ثمن الاشغال المنفذة.

-

وبما ان المبالغ المطالب بها هي ثمن اشغال فينبغي اعتبار الفائدة سارية منذ تاريخ المطالبة بها اي منذ 1971/08/03.