Rulings

State Council 18/10/1983

شورى حكم رقم : 402 /1983

Court
شورى
Number
402/1983
Date
18/10/1983
President
وليم نون
Members
أسكندر فياض، انطوان خير
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالعقار المجاور بسبب تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما ان الخبير لم يبين في تقريره وضعية العقارات السابقة لتنفيذ الطريق حتى يمكن المقارنة بينها وبين الحالة اللاحقة للتنفيذ, وبالتالي فلا يمكن تأكيد قيام الصلة السببية بين الضرر المدعى به وانشاء العبارتين. وبما ان العقارين يحتويان على ارض سليخ وبعل وضمنها اشجار حرجية وهي مهملة منذ زمن بعيد ولا اثار فيها لاشجار مثمرة كما يتبين من تقرير الخبير, وعليه فلا يمكن القول بالنسبة الى حصة المستدعي في الملك في احد العقارين انه تكبد الضرر البليغ الذي يستحق التعويض . وبما انه فضلا عما تقدم فان انشاء الطريق في المنطقة الواقع فيها العقاران قد ادى الى تحسينهما بصورة خاصة ومباشرة لمجاورتهما للطريق الامر الذي يغطي الضرر الذي لحق بهما في حال ثبوت حصوله.