State Council 15/10/1983
شورى حكم رقم : 399 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 399/1983
- Date
- 15/10/1983
- President
- وليم نون
- Members
- اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بالشخص الثالث من جراء الاشغال العامة
-
وبما ان المستدعي يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة للاشغال المنفذة وحائط الدعم ويكفيه اثبات الضرر والرابطة السببية بين الضرر والاشغال التي نفذتها الادارة.
- شروط التعويض عن الضرر المستقبلي
-
وبما ان طلب تدوين حق المستدعي بالمطالبة بالتعويض عن اضرار مستقبلية مستوجب الرد لان الحق بالتعويض والحق بالمقاضاة مضمونان قانونا ولا فائدة من التدوين.