Rulings

State Council 15/10/1983

شورى حكم رقم : 399 /1983

Court
شورى
Number
399/1983
Date
15/10/1983
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بالشخص الثالث من جراء الاشغال العامة

-

وبما ان المستدعي يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة للاشغال المنفذة وحائط الدعم ويكفيه اثبات الضرر والرابطة السببية بين الضرر والاشغال التي نفذتها الادارة.

- شروط التعويض عن الضرر المستقبلي

-

وبما ان طلب تدوين حق المستدعي بالمطالبة بالتعويض عن اضرار مستقبلية مستوجب الرد لان الحق بالتعويض والحق بالمقاضاة مضمونان قانونا ولا فائدة من التدوين.