Rulings

State Council 21/11/1983

شورى حكم رقم : 428 /1983

Court
شورى
Number
428/1983
Date
21/11/1983
President
جوزف شاوول
Members
عزت الايوبي، نصرت حيدر
Source
Lebanese University

- شروط اعفاء معاهد التعليم من الرسم على القيمة التأجيرية

-

بما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض على التكاليف المطعون فيها والابقاء على هذه التكاليف لوقوعها في محلها القانوني لا سيما ان الرسم المنازع به قد فرض على اساس عقود ايجار السنة السابقة. وبما ان الجامعة المستأنفة تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع والقانون. وبما انه يتبين من الملف الاداري المبرز من البلدية ومن اقوال الفريقين ان البلدية اصدرت اواخر عام 1970 تكاليف اضافية فرضت بموجبها على الابنية المرقمة من قبل الجامعة برقم 11 (المسمى ماركند هاوس ) وبرقم 38 وبرقم 39ص العقار 412 - عين المريسة - الرسم على القيمة التأجيرية والرسم على صيانة الارصفة والمجارير عن السنوات 1967و1968و1969و1970. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت هذه الابنية من العقار 412 - عين المريسة- معفاة من الرسوم البلدية ام لا. وبما ان المادة 80 فقرتها الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على انه يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية المياتم والمشاغل... ومعاهد التعليم شرط ان لا تتولاها جمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها تمارس فعلا الاعمال الخيرية "كما ان المادة 81 من ذات المرسوم الاشتراعي تعفي كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية من رسوم الاعلان والترخيص بالبناء وانشاء وصيانة الارصفة والمجاري واعطاء البيانات والدروس الفنية والتعويض الناشىء عن التحسين." وبما ان الفقرة 7 من المادة 8 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962 ينص على انه تعفى من الضريبة بصورة دائمة الابنية المستعملة كمستشفيات او مستوصفات او معاهد للتعليم شرط ان يكون البناء ملكا لجمعيات او مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح او موقوفا لغايات دينية او خيرية وان يتولى ادارة المشروع المالك نفسه او اية جمعية او مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل او لقاء بدل رمزي. وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية برقم 270 تاريخ 1964/12/30 "ان الجامعة الاميركية في بيروت لا تتوخى اي ربح عن المحتويات التي تشغلها مدارسها ومستشفياتها الكائنة في منطقتي رأس بيروت ودار المريسة." وبما انه فيما يتعلق مبدئيا بالاعفاء ان القاضي الضريبي مقيد بالنصوص القانونية فضلا عن انه يفسر كل اعفاء من توجب الضريبة او الرسم بطريقة حصرية كون هذا الاعفاء استثناء لمبدأ عام كرسه الدستور والقوانين الضريبية المتعلقة بالانتظام العام. وبما انه فيما يتعلق بمعاهد التعليم التي تتولاها جمعيات تمارس فعلا الاعمال الخيرة متوخية عدم تحقيق اي ربح فان هذا المجلس يعتبر استنادا الى بعض المقاييس انه يوجد اعمال خيرية وبالتالي عدم توخي اي ربح عندما يكون النشاط متوافقا مع غاية الجمعية المميزة بالتجرد (Desinteressement) وعند وجود عجز في الاستثمار الذي يفرض اللجوء الى الاعانات لتمكين الجمعية من اتمام واكمال رسالتها او عند اعادة توظيف فائض الايراد في حال وجوده لتحسين جودة وسير المعهد المذكور. وبما ان عدم توخي تحقيق ربح يدخل ضمن اطار الاعمال الخيرية لانه لا يجوز حصر مفهوم الاعمال الخيرية باطار ضيق ومحدود كتقديم تبرعات عينية ونقدية للمعوزين واذا كانت الجامعة المستأنفة تتقاضى اقساطا باهظة فان تقاضي مثل هذه الاقساط لا ينزع عن الجامعة المذكورة عدم توخاها تحقيق ارباح من خلال نشاطاتها المتعددة كالتعليم والطبابة والابحاث العلمية الخ... وبما انه ثابت ان الجامعة الاميركية لا تجري لا واقعا ولا قانونا وراء تحقيق وتوزيع ارباح اكان ذلك من الاقساط التي تفرضها على طلابها او من التعريفات الطبية المفروضة على المرضى في مستشفى الجامعة او من سائر التعريفات المطلوبة لمختلف نشاطاتها الاخرى, فضلا عن ان هذه الارباح في حال وجودها لا تخصص لغير الغاية التي من اجلها انشأت الجامعة بل لتنميتها اذ ان الطابع الغالب للادارة القيمة على هذه الجامعة هو التجرد (Desinteressement). وبما ان الجامعة المستأنفة تكون والحال هذه معفاة من الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عنها في المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68.

- شروط اعفاء معاهد التعليم من رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري

-

وبما انه يستفاد من احكام المادة 81 من قانون الرسوم البلدية المذكور انها تعفي من بعض الرسوم البلدية ومن بينها رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية. وبما ان الجامعة المستأنفة معفاة بصورة دائمة من ضريبة الاملاك المبنية كما يستدل صراحة من الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية رقم 1964/270 المار ذكرها.

- شروط استرداد المبلغ المدفوع تسديدا لرسوم ساقطة بمرور الزمن

-

وبما ان البلدية تطلب رد الاستئناف لان طلب المستأنفة اعادة الرسوم التي دفعتها طوعا مردود لمخالفته القانون لا سيما المادة 122 من قانون الرسوم البلدية. وبما ان المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 تنص على ما يلي:"لا يحق للمكلف الذي يدفع بدون اكراه رسما سقط بمرور الزمن ان يسترد المبلغ المدفوع ". وبما ان النص الوارد اعلاه انما يشير لا الى مجرد الفعل المادي الذي ينقل المال من يد الى يد بل الى العمل القانوني المعبر عنه بالدفع الذي هو وسيلة من وسائل الابراء وهذا العمل يفترض عرضا حرا للمال بغية ابراء الذمة وقبول المدفوع له هذا العرض . وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ان نص المادة 122 ليس الا تكريسا لمبدأ عام هو ان سقوط الحق بمرور الزمن يبقى في ذمة المدين موجبا طبيعيا لا يمكن الدائن المطالبة به بل يبقى سببا قانونيا صحيحا للايفاء اذا ما عمد المدين الى ايفاء دينه, وفي هذه الحالة لا يكون الايفاء دفعا لما يجب فلا يمكن استرداد المدفوع على هذه الصورة. وبما انه كي يطبق هذا المبدأ المكرس في المادة 122 المذكورة لا بد ان يكون المكلف قد دفع طوعا مبالغ يعلم وهو مفترض ان يعلم, انها غير متوجبة, ولا يطبق هذا المبدأ على الدفع الذي يجريه المكلف مع التحفظ ولو تحت ضغط ما يعود لمجلس شورى الدولة تقدير تأثيره على المدين اذ انه يجب ان يستنتج الرضوخ بدفع الرسم من الظروف المحيطة بهذا الدفع. والتحفظ عند دفع الرسم اذا كان يؤلف حيطة كافية لاظهار عدم الرضوخ فانه ليس وسيلة حتمية له. وبما انه يتبين من الملف الاداري ان التكاليف المعترض عليها صدرت اواخر 1970 وقدم الاعتراض في 1971/01/25. وبما ان الاعتراض قدم بعد بضعة ايام اي بعد ما دفعت الرسوم المفروضة وفق القانون وضمن المهلة لان الاعتراض لا يوقف التحصيل والتنفيذ فلا يمكن والحال هذه اعتباره وفق الظروف المبسوطة اعلاه, ان الجامعة المستأنفة قد دفعت الرسوم المطالب بها طوعا دون اي تحفظ.