Rulings

State Council 21/11/1983

شورى حكم رقم : 441 /1983

Court
شورى
Number
441/1983
Date
21/11/1983
President
ميشال عبود
Members
ألبرت سرحان، سهيل بوجي
Source
Lebanese University

- سريان فائدة الاستملاك على التعويض المقرر للمستأجر

-

بما ان الاجتهاد قد استقر على ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تسري على تعويض الاستملاك المقرر للعقار. وبما ان هذه الفائدة لا تسري على التعويض المقرر لاصحاب الحقوق على اساس ان تخمين حقوقهم يتم بالاسعار المعتمدة بتاريخ التخمين. وبما ان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه بقضائه بفائدة الستة بالمئة المقررة بقانون الاستملاك على التعويض المستحق للمستأجر يكون مخالفا للقانون.