Rulings

State Council 18/10/1983

شورى حكم رقم : 408 /1983

Court
شورى
Number
408/1983
Date
18/10/1983
President
جوزف شاوول
Members
عزت الايوبي، محفوظ سكينه
Source
Lebanese University

- اصول التخمين عند حساب رسم الانتقال

-

وبما انه يتبين من جهة اخرى ان تخمين الدائرة المالية المختصة للمتر المربع الواحد لكل من العقارين 891 و925 - الاشرفية بمبلغ /1000/ ل.ل. قد جرى بتاريخ الوفاة التي حصلت في 1971/12/31 وان المجلس يعتبر نظرا لموقع هذين العقارين ان التخمين يتوافق مع الواقع علما انه غير مقيد بعقود البيع الحاصلة بين الافراد والمبرز من الجهة المستأنفة نظرا للعرض والطلب من جهة ولما يمكن ان تنطوي على احتيال من قبل الفرقاء في العقد من جهة ثانية للتهرب من دفع الرسوم المتوجبة.