Rulings

State Council 06/12/1983

شورى حكم رقم : 480 /1983

Court
شورى
Number
480/1983
Date
06/12/1983
President
وليم نون
Members
اسكندر فياض، انطوان خير
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن النقص في انتاج الورشة.

-

وبما ان الشركة المستدعية تبلغت امر المباشرة بالعمل بتاريخ 1959/11/13 مع الملاحظة بان مدة الاشغال تسعة اشهر تنتهي في 1960/08/13, وهذا يعني ان الشركة المستدعية لم تكن قد باشرت بالتنفيذ بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغها هذا الامر وان العرقلة ناجمة عن فقدان القوة الكهربائية. وبما ان المستدعى ضدها ليست مسؤولة عن العراقيل التي تنشأ بين المتعهد والمؤسسات العامة المستقلة وهي علاقات خارجة عن النطاق التعاقدي القائم بين المتعهد والادارة المستدعى ضدها صاحبة المشروع. وبما ان لجنة الخبراء تفيد من ناحية اخرى ان الشركة المستدعية تضررت فعلا من حصول نقص في انتاج الورشة سببه بعض الاخطاء التي ارتكبتها الادارة في التخطيط وعدم لحظ بعض المنشآت الضرورية وعدم اتمام معاملات الاستملاك. وبما ان المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن النقص المذكور تكون بالتالي مشتركة بين الادارة والشركة المستدعية.

- مسؤولية الادارة عن الغاء الحفريات بعد تنفيذها.

-

بما ان الشركة المستدعية تدلي بانها نفذت /1500/ متر طول من الحفريات قامت الادارة بالغائها وقد تضررت من جراء ذلك بمبلغ /2650/ل.ل. وبما ان الادارة تجيب انه كان على المتعهد ان يدقق بمحتويات الرسوم قبل المباشرة بالاعمال وفقا لنص المادة 9 من دفتر الشروط. وبما ان موجب التدقيق في محتويات الرسوم لم يكن ليؤدي بالمتعهد الى معرفة مسبقة بان الادارة سوف تقرر الغاء الحفريات التي سيقوم بها وفقا لهذه الرسوم.

- مسؤولية الادارة لجهة التعطيل عن ممارسة المهنة.

-

بما ان المستدعي يدلي بان التأخير في تنفيذ الاعمال نتج عنه ضياع وقت وتجميد قسم من رأسماله وعدته ومعداته وموظفيه الدائمين وبالتالي حرم من ممارسة مهنته. وبما ان مسألة ضياع الوقت وتجميد رأس المال والعدة والمعدات قد شملها المطلب المتعلق بالتأخير والتعويض عنه والمطلب المتعلق بفائدة الكفالات والتوقيفات العشرية. وبما ان الحرمان من ممارسة المهنة هو مطلب لا يستند الى واقعة معينة وبالتالي يفتقر الى الاثبات .