Rulings

State Council 15/11/1983

شورى حكم رقم : 487 /1983

Court
شورى
Number
487/1983
Date
15/11/1983
President
ميشال عبود
Members
اندره صادر، سهيل بوجي
Source
Lebanese University

- نتيجة امتناع احد اعضاء لجنة الاستملاك عن التصويت .

-

بما ان المادة العاشرة من قانون الاستملاك تنص على ان لا تعتبر لجان الاستملاك منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها. وبما ان حضور كامل اعضاء الهيئة يستوجب على كل منهم ان يشترك في التصويت على قراراتها, وقد حفظ القانون للعضو المخالف حق تدوين مخالفته ولم يشر الى امكانية الامتناع عن التصويت , لان من شأن الامتناع ان يجعل القرار صادرا عن عضوين فقط. وبما ان امتناع السيد محمد غزيري, عضو اللجنة عن الاشتراك في التصويت , يجعل القرار صادرا بشكل مخالف للاصول الجوهرية.