State Council 15/11/1983
شورى حكم رقم : 487 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 487/1983
- Date
- 15/11/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- اندره صادر، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- نتيجة امتناع احد اعضاء لجنة الاستملاك عن التصويت .
-
بما ان المادة العاشرة من قانون الاستملاك تنص على ان لا تعتبر لجان الاستملاك منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها. وبما ان حضور كامل اعضاء الهيئة يستوجب على كل منهم ان يشترك في التصويت على قراراتها, وقد حفظ القانون للعضو المخالف حق تدوين مخالفته ولم يشر الى امكانية الامتناع عن التصويت , لان من شأن الامتناع ان يجعل القرار صادرا عن عضوين فقط. وبما ان امتناع السيد محمد غزيري, عضو اللجنة عن الاشتراك في التصويت , يجعل القرار صادرا بشكل مخالف للاصول الجوهرية.