Rulings

State Council 11/03/1985

شورى حكم رقم : 167 /1985

Court
شورى
Number
167/1985
Date
11/03/1985
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، حيدر
Source
Lebanese University

- الاسس المعتمدة لتخمين في تخمين سعر العقارات من اجل استيفاء رسم رخصة البناء

-

وبما انه يتبين من اقوال البلدية التي لم تدحضه الجهة المستأنف ضدها ان العقار رقم 2033 - عين سعاده - يقع على جانب طريق بيروت الحالية وضمن عمق ماية متر بالاضافة الى كونه ملاصقا لجانب طريق بيروت القديمة. وبما ان ثمن متر الارض خمن في بادىء الامر من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق الرسوم البلدية بمبلغ /50/ ل.ل. للمتر المربع الواحد ثم من قبل المكتب الفني للتنظيم المدني الذى اعتمد هذا السعر بتاريخ 1970/01/15 بعد ان كان سبق له ان خمنه بمبلغ /30/ ل.ل. وبما ان المجلس يعتبر بما له من حق التقدير ونظرا لموقع العقار وبالاستناد الى تخمين اللجنة وقرار المكتب الفني للتنظيم المدني ان سعر المتر المربع الواحد من ارض العقار 2033 المذكور يبلغ /50/ ل.ل. وبما ان اللجنة باعتمادها في قرارها المستأنف ان سعر المتر المربع الواحد يبلغ /30/ ل.ل. بالاستناد الى التخمين الاول الصادر عن المكتب الفني للتنظيم المدني تكون قد عرضت قرارها للفسخ لمخالفته الواقع.