Rulings

State Council 06/11/1986

شورى حكم رقم : 158 /1986

Court
شورى
Number
158/1986
Date
06/11/1986
President
ميشال عبود
Members
صادر، عبود
Source
Lebanese University

- شروط صحة المصالحة مع البلدية

-

بما انه يقتضي من اجل نفاذ المصالحة مع البلدية, موافقة جهات عدة عليها وهي: صاحب العلاقة والبلدية المعنية وسلطة الوصاية المختصة وهيئة القضايا في وزارة العدل وبما انه لا يتبين ان قرار المصالحة قد اقترن بموافقة القائمقام او المحافظ, بل يتبين ان وزارة الداخلية ابدت عدم موافقتها على المصالحة حين طلبت متابعة السير بالمجرى القانوني للقضية وبما ان وزارة الداخلية, باتخاذها هذا القرار, تكون قد حلت محل القائمقام او المحافظ الذي لم يتخذ القرار المناسب . وبما ان المصالحة تكون تبعا لذلك, قد افتقدت احدى مقوماتها الاساسية, فيقتضي بالتالي استبعادها والسير بالنزاع في طريقه القانوني.

- شروط استفادة جباة بلدية انطلياس من العائدات

-

بما ان المستدعي يطالب بلدية انطلياس - النقاش بان تدفع له مبلغ /5399.60/ ل.ل. وهي مجموع العائدات التي تستحق له عن جباية عام 1970 والمحتسبة على اساس الاموال التي حصلت شخصيا بالاضافة الى الاموال التي دفعها المكلفون مباشرة الى صندوق البلدية. وبما ان البلدية تدلي بانها تقيدت باحكام القرار البلدى رقم 391 تاريخ 1969/12/12 الذي يعطي الجباة عائدات عن المبالغ التي يحصلونها شخصيا دون تلك التي تدفع مباشرة الى صندوق البلدية. وبما انه يقتضي القول بادىء ذي بدء اي القرار رقم 391, وخلافا لادعاءات البلدية, قرار تنظيمي يرمي الى تنظيم اعمال الجباية في البلدية ولا يمكن اعتباره عملا اداريا فرديا بقطع النظر عن عدد الجباة. وبما ان القرار رقم 391 متخذ بالاستناد الى احكام المادة 157 من قانون الرسوم البلدية التي تنص على ان يراعي نظام العائدات في البلدية الاسس المعتمدة في الدولة. وبما ان الاسس المعتمدة في الدولة هي تلك التي حددها المرسوم رقم 1633 تاريخ 8 ايار 1964 الخاص بالحباية في مديرية المالية العامة الذي لا يميز بين الاموال المحصلة من الجابي وبين الاموال المدفوعة مباشرة الى الصندوق (كتاب وزارة المالية رقم 1583/483 تاريخ 27 نيسان 1971) وبما انه يقتضي وفق ما تقدم, اعتماد نفس هذه الاسس في تحديد العائدات المستحقة للجباة في البلديات , وبالتالي القول انه يحق للمستدعي الاستفادة من عائدات جباية عن سنة 1970 عن المبالغ التي حصلها شخصيا وعن المبالغ التي دفعت مباشرة على صندوق البلدية وبما ان تحديد المبلغ النهائي المستحق للمستدعي تحدده البلدية المستدعي بوجهها بالاستناد الى القيود المحفوظة لديها, على ان تجري حساب العائدات وفق الاسس المبينة اعلاه