Rulings

State Council 04/03/1985

شورى حكم رقم : 148 /1985

Court
شورى
Number
148/1985
Date
04/03/1985
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض
Source
Lebanese University

- حق الموظف والقاضي المصروف من الخدمة او المحال على التقاعد في الاستفادة من اجازته او في تقاضي رواتبه عن مدة الاجازة

-

بما ان المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/06/12 (نظام الموظفين) الذى كان سارى المفعول بتاريخ تقديم المراجعة تنص على ان لا يسرى مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف . وبما ان الغاية من احكام المادة 35 المذكورة هي تمكين الموظف الذي يخرج من ملاك الدولة ويحرم, بفعل الادارة او بفعل القانون, من الاستفادة من اجازته, ان يتقاضى راتبه عن مدة هذه الاجازة وعلى اعتبار انها تدخل ضمن دائرة حقوقه المكتسبة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على القول بانه من حق القاضي المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى رواتبه عن العطلة القضائية لسنة الاحالة, وذلك عملا بمبدأ المساواة بين جميع موظفي الدولة (قرار مجلس القضايا - رقم 1029 تاريخ 1963/06/18). وبما انه يتضح بالتالي ان المستدعي يملك حقا مكتسبا ومكرسا في تقاضي الرواتب العائدة لايام العطلة القضائية لسنة 1978 وذلك تمشيا مع ما اعلنه هذا المجلس في اكثر من قرار صدر عنه.