State Council 21/02/1985
شورى حكم رقم : 114 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 114/1985
- Date
- 21/02/1985
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم الجواب على استدعاء المراجعة القضائية
-
بما انه من الثابت بتقرير الخبير المعين حسب الاصول ان الضرر الحاصل للحائط موضوع النزاع هو تسرب المياه من القسطل العائد للمصلحة المستدعى ضدها. وبما ان المستدعى ضدها قد تبلغت استدعاء المراجعة منذ 1974/10/02 ولم تجب عليه مما يدعو الى الاستنتاج بانها تسلم بصحة الوقائع المعروضة لجهة حصول الضرر وسببه ومقداره.