Rulings

State Council 21/02/1985

شورى حكم رقم : 114 /1985

Court
شورى
Number
114/1985
Date
21/02/1985
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مفعول عدم الجواب على استدعاء المراجعة القضائية

-

بما انه من الثابت بتقرير الخبير المعين حسب الاصول ان الضرر الحاصل للحائط موضوع النزاع هو تسرب المياه من القسطل العائد للمصلحة المستدعى ضدها. وبما ان المستدعى ضدها قد تبلغت استدعاء المراجعة منذ 1974/10/02 ولم تجب عليه مما يدعو الى الاستنتاج بانها تسلم بصحة الوقائع المعروضة لجهة حصول الضرر وسببه ومقداره.