State Council 13/02/1985
شورى حكم رقم : 97 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 97/1985
- Date
- 13/02/1985
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب الرسم على القيمة التأجيرية.
-
وبما انه يتبين من عقد الايجار المؤرخ في 1970/05/04 المعقود بين الشركة المستأنفة وشركة صباغ العقارية ان المستأنفة ستبدأ بالعمل واستعمال المأجور بعد اتمام التجهيزات التي تعهد بها المالك اي شركة صباغ باجرائها. وبما ان سبب عدم انجاز التجهيزات المذكورة في الموعد المحدد لها في العقد المار ذكره اضطر الفريقين الى تأجيل بدء مفعول عقد الايجار اربعة اشهر جديدة واصبح تاريخ بدء العقد في 1971/03/04 بدلا من 1970/11/04 وفق اتفاقية اضافية. وبما ان الرسم المعترض عليه هو رسم على القيمة التأجيرية يفرض وفق احكام المادة 5 من قانون الرسوم البلدية على شاغلي الابنية اي المشغولة من المالك او المستثمر او المؤجرة من الغير بموجب مسوغ قانوني او بصورة واقعية ومنتجة بالتالي لايرادات وفق القانون الضريبي. وبما ان الحدث المنشىء للرسم (Fait generateur) هو اشغال البناء سواء اكان ذلك بموجب سند قانوني ام لا اذ ان بمجرد الاشغال يترتب الرسم على القيمة التأجيرية. وبما ان العبرة لتوجب الرسم هو تاريخ الاشغال الفعلي الذي يطابق في اكثر الاحيان لبدء الاجازة وقد يتبين من الاتفاقية الاضافية المعقودة بين الشركة المستأنفة وبين المالك ان اشغال المأجور لم يحصل الا بعد انجاز التجهيزات الضرورية لاستعمال البناء كمطعم.