State Council 28/12/1982
شورى حكم رقم : 553 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 553/1982
- Date
- 28/12/1982
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- عدم الاشارة الى فائدة 6 كسبب من اسباب النقض في قضايا الاستملاك.
-
بما ان الفائدة المنصوص عنها بالفقرة الرابعة من المادة 13 المعدلة من قانون الاستملاك هي فائدة حكمية نص عليها القانون كجزء من تعويض الاستملاك تسري على التعويض المقرر دون حاجة للاشارة اليها في متن قرار التخمين. وبما ان عدم الاشارة الى هذه الفائدة الحكمية لا يشكل مخالفة للقانون, مما يقتضي معه رد طلب النقض المدلى به لهذه الجهة.
- عدم صدور قرار لجان الاستملاك باسم الشعب اللبناني كسبب من اسباب النقض .
-
بما ان المادة 20 من الدستور اللبناني حصرت صدور الاحكام والقرارات باسم الشعب اللبناني بالمحاكم القضائية. وبما ان لجان الاستملاك, هي من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية ولا تدخل في عداد المحاكم القضائية المشار اليها في المادة 20 من الدستور اللبناني وقد سار الاجتهاد على القول بان لا ضرورة لاصدار احكامها باسم الشعب اللبناني. وبما ان عدم صدور قرار لجنة الاستملاك باسم الشعب اللبناني لا يشكل مخالفة للاصول ويقتضي رد سبب النقض المدلى به لهذه الجهة.