Rulings

State Council 11/11/1982

شورى حكم رقم : 459 /1982

Court
شورى
Number
459/1982
Date
11/11/1982
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص لجان الاستملاك

-

بما انه عملا بالمادة 12 من قانون الاستملاك, تنحصر مهمة لجنة الاستملاك في تعيين التعويضات الواجب اداؤها دون حق البت بمسألة توجبها في حال وجود خلاف حول ذلك. وبما انه يتبين من ملف القضية ان هناك خلافا حول تطبيق المادة 51 من قانون الاستملاك يتعلق بكيفية حساب الربع المجاني وبالتالي التعويض عن المساحة الزائدة على اساس مساحة العقار رقم 51 الاصلية قبل الفرز, فتكون /50,75/ م.م. ام على اساس مساحة العقار رقم 51 جديد, بعد الفرز, فتصبح /724/ م.م. وبما ان اللجنة الاستئنافية حددت التعويض في حال توجبه على اساس حساب الربح المجاني بالنسبة لمساحة العقار رقم 51 جديد, اي بعد الفرز. وبما انه كان على اللجنة الاستئنافية, وان لم تقض بتوجب التعويض , ان تحدد قيمة هذا التعويض في حال حساب المساحة الزائدة على اساس العقار قبل الفرز, وفي حال حسابها على اساس مساحته بعد الفرز, وتترك للمحاكم العدلية امر البت بمسألة توجبه. وبما ان القرار المطعون فيه باقتصاره على تخمين التعويض في حال توجبه على اساس مساحة العقار بعد الفرز فيكون قد خالف القانون, ومستوجبا النقض لهذه الجهة.