Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
65/1997
Date
19/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم ابلاغ قرار الاتهام.

-

وحيث انه بالفعل لم يتبين من اوراق الدعوى ان المستدعي ابلغ قرار الاتهام. وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من الاصول الجزائية تقضي الى الابطال لان الاغفال المشار اليه يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام. وحيث انه يقتضي تبعا لذلك قبول طلب النقض في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه.