State Council 29/11/1983
شورى حكم رقم : 462 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 462/1983
- Date
- 29/11/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- اسكندر فياض، سليم سليمان
- Source
- Lebanese University
- مصير الوكالة المعطاة من ممثل الشخص المعنوي في حال تبديل شخص الممثل.
-
بما ان نقابة الصحافة اللبنانية قدمت مراجعتها الادارية ومراجعتها القضائية بعد ان استحصلت على قرار باقامة الدعوى من قبل الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة بتاريخ 1970/05/19 وكانت وكالة الاستاذ بجاني مستمدة من السيد رياض طه للادعاء ولا يرد بان النقيب طه استقال من منصبه بتاريخ 1970/05/19 وبان وكالته قد سقطت لان الوكالة التي حررها بصفته ممثلا للنقابة كشخص معنوي لا ينتهي مفعولها ولا تزول الا بزوال الشخص المعنوي ذاته سندا للمادة 809 من قانون الموجبات والعقود.
- مصلحة نقابة الصحافة للمداعاة بشأن القرارات المتعلقة بامتيازات الجرائد
-
وبما ان القرار المطعون فيه يرخص بالواقع لجريدة المكشوف بالصدور الى جانب المطبوعات المرخص لها والمحدد عددها وفقا لقانون المطبوعات . وبما ان هذا الترخيص من شأنه ان يلحق ضررا باصحاب الصحف المرخص لها عن طريق المزاحمة فتكون النقابة ذات مصلحة مباشرة لتقديم هذه المراجعة محافظة على حقوق المنتسبين اليها.
- صحة الرجوع عن القرار المتعلق بالغاء الترخيص بامتياز جريدة
-
بما ان المادة الاولى من القرار رقم 287 المطعون فيه نصت على الغاء القرار رقم 534 تاريخ 1953/05/21 وبما ان القرار رقم 534 تاريخ 953/05/21 كان قد تضمن الغاء امتياز جريدة المكشوف . وبما ان الغاء هذا القرار بموجب القرار المطعون فيه يتضمن في الواقع وبالنسبة للقضية الحاضرة رجوعا عن القرار رقم 953/534 يضاف الى ذلك انه بهذا الرجوع يؤدي لاعطاء امتياز جريدة. وبما ان اقوال المستدعي بوجهها والشخص الثالث الرامية للتمييز بين قرار الرجوع وقرار الالغاء في غير محلها القانوني. وبما انه اذا كان بامكان الادارة الرجوع عن القرارات الادارية الفردية اذا كانت متخذة خلافا للقانون فان هذا الرجوع يجب ان يجري ضمن مهلة المراجعة القضائية. وبما ان القرار المطعون فيه بالاضافة الى انه متخذ خارج مهلة الطعن القضائية بالقرار رقم 53/534 فهو يتناول قرارا متخذا وفق الاحكام القانونية التي كانت سائدة بتاريخ صدوره (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1952/10/22) وبالتالي يكون قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال. وبما انه من جهة ثانية وبما يؤدي اليه عمليا يشكل ترخيصا بامتياز جريدة معطى خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 1953/04/13 التي تقضي بتوقيف جريدتين من نوع الجريدة المطلوب الترخيص باصدارها. وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه مشوبا ايضا بتحوير الاصول الامر الذي يجعله ايضا مستوجبا الابطال.