State Council 31/10/1983
شورى حكم رقم : 423 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 423/1983
- Date
- 31/10/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان عيد، محفوظ سكينة
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في مراجعة الابطال التي تتناول قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية
-
بما ان المراجعة الحالية هي مراجعة ابطال ضد قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 353/ص تاريخ 72/12/05 المتضمن عدم الموافقة على صرف تعويض الصرف من الخدمة المترتب للمستدعي. وبما ان مراجعة الابطال التي تتناول قرارا صريحا تعتبر مقدمة بوجه السلطة المسؤولة عن هذا القرار, وبالتالي فان اغفال ذكر تلك السلطة او الخطأ في تسميتها لا يشكل عيبا مستوجبا لرد المراجعة, ويكفي لصحة سير المراجعة ان يتم استدراك النقص في الوقت اللازم ويتم ابلاغ المراجعة للجواب عليها الى السلطة المسؤولة عن القرار المذكور. وبما ان المستدعي كان متعاقدا مع الجامعة اللبنانية - كلية العلوم, وعلى اثر مطالبته بتعويض الصرف عن خدماته التعاقدية صدر القرار المطعون فيه المتضمن عدم الموافقة على اعطائه التعويض المطلوب . وبما ان المستدعي, بعد ان قدم استدعاء المراجعة على النحو التالي: الدولة اللبنانية - الجامعة اللبنانية - كلية العلوم... الممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل, عاد وطلب ابلاغ الجامعة اللبنانية نسخة عن استدعاء المراجعة. وبما ان الجامعة اللبنانية تبلغت المراجعة واجابت عليها فتكون اثارتها موضوع صحة توجيه الخصومة في غير محله القانوني ومستوجبا الرد. وبما ان الجامعة اللبنانية هي وفقا لاحكام القانون تنظيمها الصادر بتاريخ 67/12/26 مؤسسة عامة لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال العلمي والاداري والمالي فانه يقتضي اخراج الدولة من المراجعة.
- حق الموظف في الملاك الدائم للدولة بتعويض صرف عن خدماته التعاقدية في الجامعة اللبنانية
-
بما ان المستدعي يطلب اعطاءه تعويض صرف من الخدمة عن خدماته التعاقدية في الجامعة اللبنانية - كلية العلوم, التي بلغت 1198 ساعة واستمرت منذ بدء العام الدراسي 961 - 962 لغاية نهاية العام الدراسي 970 - 971 بما ان المستدعي هو من افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية - من فئة الاساتذة المتعاقدين المشار اليهم في المادتين 35 و43 من القانون رقم 67/75 - الذين تتعاقد معهم الجامعة اللبنانية لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس . وبما انه استنادا الى المادة 7 من القانون رقم 67/75 يعتبر افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من موظفي الدولة يخضعون لجميع القوانين والانظمة المتعلقة بسائر الموظفين الا في الاحكام الخاصة المنصوص عنها في القانون المذكور في الانظمة المتعلقة بالجامعة اللبنانية. وبما ان القانون رقم 67/75 وكذلك الانظمة المتعلقة بالجامعة اللبنانية لا تتضمن احكاما تتعلق بتعويض الصرف المتوجب للمتعاقدين مع الجامعة فانه يقتضي والحالة هذه الرجوع الى احكام المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 (نظام الموظفين) كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 64/03/06, والتي تنص على ما يلي:"يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة 83 السابقة المتعلقة بتعويض صرف المؤقتين تؤخذ بعين الاعتبار خدمات المتعاقدين السابقة, الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون, سواء كمتعاقدين او كموظفين او مياومين. وبما ان المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 نظمت التعاقد مع المتعاقدين المعنيين بالمادة 89 كما ان المادة 43 من القانون رقم 67/75 نظمت اصول التعاقد مع الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وبما انه ليس في المادتين 87 و89 من المرسوم الاشتراعي 59/112 او في المادة 43 من القانون رقم 67/75 او في غيرهما من الاحكام القانونية ما يحول دون التعاقد مع موظفي الدولة للقيام بالاعمال المقصودة بالمادة 43 الآنفة الذكر, بل على العكس فان المادة 43 من القانون رقم 67/75 نصت صراحة على امكانية التعاقد مع الموظفين لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس . وبما انه ليس في النصوص الآنفة الذكر ما يحول دون استحقاق الموظف الذي جرى التعاقد معه للتدريس تعويض صرف عن خدماته في الملاك الدائم وتعويض صرف عن خدماته التعاقدية في حال التعاقد معه وفقا للاصول المبينة اعلاه. وبما ان الرأي الاستشاري رقم 147 الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 72/10/03, فضلا عن كونه لا يتمتع بصفة الالزام, فهو يتناول بصورة خاصة الخدمات التعاقدية التي يؤديها افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الداخلين في ملاكها, وذلك بالاضافة الى خدماتهم في الملاك الدائم ولا ينطبق بالتالي على وضعية الخدمات التعاقدية التي يؤديها الاساتذة المتعاقدون غير الداخلين في ملاك الجامعة اللبنانية. وبما ان صفة المستدعي كموظف في الملاك الدائم للدولة ليس من شأنها والحالة ما تقدم الحؤول دون استحقاقه تعويض الصرف من الخدمة عن خدماته التعاقدية في الجامعة اللبنانية. وبما انه لجهة استحقاق هذا التعويض للمتعاقدين وحسابه نصت المادة 89 من نظام الموظفين على ان ذلك يجري وفقا للاسس المحددة في المادة 83 من ذات النظام. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 83 الآنفة الذكر تشترط ان يكون الموظف قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد عن السنة. وبما ان المادة 83 هذه وضعت اساسا لتتناول تعويض الصرف العائد للموظفين المؤقتين الذين تسمح الانظمة المطبقة عليهم بان يجري تعيينهم بدون تحديد مدة معينة في نص التعيين او لمدة تزيد عن السنة وذلك تبعا لاستمرار العمل بالملاك المؤقت (الفقرة 3 من المادة الاولى والمادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112) في حين ان الانظمة المطبقة على المتعاقدين تقضي مبدئيا بان لا يتم التعاقد معهم لمدة تزيد عن السنة وذلك نظرا لارتباط هذا التعاقد بالاعتمادات المخصصة سنويا في الموازنة (86 و87 و88). وبما انه يقتضي والحالة هذه توفيق احكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة 83 مع واقع وطبيعة التعاقد للتدريس الذي يختلف عن غيره من العقود لارتباطه بمدة سنة التدريس التي تتألف من فترة تدريس تتبعها فترة عطلة هي بمثابة اجازة ادارية وذلك تمشيا مع نص الفقرة الرابعة من المادة 35 من نظام الموظفين التي تعتبر ان خدمة الموظف المصروف من الخدمة او المحال على التقاعد تستمر لحين انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها, هذا مع الاشارة الى انه خلال هذه الاجازة تجري امتحانات دورتي حزيران وايلول ويعتبر الاستاذ المتعاقد ملزما بالاشتراك فيها, وان الجامعة المستدعى بوجهها ذاتها تأخذ بهذا الواقع في حساب تعويض صرف الاساتذة المتعاقدين معها من غير الموظفين. وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار ان الشروط المفروضة في المادة 89 من نظام الموظفين معطوفة على المادة 83 من هذا النظام لاستحقاق المتعاقد للتدريس تعويض صرف متوافرة في كل تعاقد للتدريس لمدة سنة مدرسية او جامعية ويتابع لاكثر من سنة مدرسية او جامعية واحدة وان التعويض المتوجب في هذه الحال يجب ان يحسب على اساس ان الراتب الشهري مجموع ما قبضه الموظف من اجور عن ساعات التدريس خلال سنة التدريس الاخيرة مقسوما على اثني عشر شهرا. وبما ان الطريقة التي تضمنها قرار مجلس الجامعة المتخذ بتاريخ 1972/05/30 لا يمكن الاخذ بها, لعدم توافقها مع النصوص الصريحة هذه. وبما انه ثابت ان المستدعي قد تعاقد مع الجامعة اللبنانية للتدريس في كلية العلوم اعتبارا من العام الدراسي 1961 - 1962 وان الجامعة المذكورة استمرت بالتعاقد معه - حسب بيان الجامعة واقوال المستدعي بالذات - حتى نهاية العام الدراسي 1970 - 1971 اي مدة عشر سنوات متتالية دون اي انقطاع فيكون له الحق بتعويض صرف عن خدماته التعاقدية هذه وفقا للاسس المبينة اعلاه. وبما ان ما تقاضاه المستدعي عن ساعات التدريس في سنة تعاقده الاخيرة يبلغ حسب ما ورد في استدعاء المستدعي وفي بيان الجامعة: 75 ساعة x 44 ليرة لبنانية = 3300 ل.ل. وبما ان معدل ما قبضه المستدعي عن كل شهر يبلغ: 12 + 3300 = 275 ل.ل.