Rulings

State Council 12/10/1983

شورى حكم رقم : 398 /1983

Court
شورى
Number
398/1983
Date
12/10/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليم سليمان، محفوظ سكينة
Source
Lebanese University

- شروط ضم المراجعات والفصل فيها بقرار واحد

-

بما ان المراجعة الاولى ترمي الى وقف تنفيذ وابطال المرسوم رقم 2152 تاريخ 979/07/07 الذي قضي باستملاك لمصلحة شركة امتياز كهرباء جبيل العقار رقم 736 حالات - جبيل. وبما ان المراجعة الثانية ترمي الى ابطال قرار وضع اليد على العقار رقم 736 حالات - جبيل الذي يحمل الرقم 75 تاريخ 1980/03/18 وبما انه يوجد تلازم بين المراجعتين وان اي حل لاحداهما من شأنه ان يؤثر على الاخرى. وبما انه يقتضي ضم المراجعتين والفصل فيهما بقرار واحد.

- صحة الخصومة مع الدولة في مراجعة الطعن بمرسوم الاستملاك الصادر لمصلحة صاحب الامتياز

-

بما ان الدولة طلبت رد المراجعة لجهة تقديمها بوجهها بداعي عدم صفتها للخصومة. وبما ان المرسوم المطعون فيه عمل اداري نافذ صادر عن السلطة التنفيذية, في الدولة وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية, فان الدولة تكون معنية به, وتكون ذات صفة للمخاصمة ويكون طلب اخراجها من المحاكمة في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.

- مهلة المراجعة بشأن مراسيم الاستملاك

-

وبما ان المرسوم رقم 2152 تاريخ 1979/07/07 المطعون فيه هو مرسوم استملاك عادي وان مهلة المراجعة بشأنه تسرى بالنسبة للغير من تاريخ التبليغ الشخصي باعتبار ان هذه المعاملة قد نصت عليها المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/4

- مصير مرسوم اعلان المنفعة العامة وقرار وضع اليد في حال ثبوت تحوير السلطة

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 2152 تاريخ 1979/07/07 القاضي باستملاك العقار 736 - حالات جبيل لانشاء محطة تحويل لصالح شركة امتياز كهرباء جبيل بداعي انه مشوب بتحوير السلطة. وبما ان المستدعية ادلت اثباتا لتحوير السلطة بالوقائع التالية: - ان عقار المستدعية يفصل عقارا يملكه مدير شركة امتياز كهرباء جبيل السيد سمعان دين باسيل واولاده عن الاوتوستراد وان مدير الشركة كان قد حاول بعدة وسائل لشراء عقار المستدعية لضمه لارضه ويصلها بالتالي بالاوتوستراد وانه عندما فشل لجأ الى فكرة الاستملاك بداعي انشاء محطة تحويل كهربائية لصالح الشركة التي يديرها وتوصل بالفعل لاستصدار المرسوم المطعون فيه, وان ذلك يثبت ان الاستملاك جرى لمنفعة خاصة وليس لمنفعة عامة. - ان استملاك عقار المستدعية لانشاء محطة تحويل كهربائية غير جدى لان المنطقة منطقة زراعية وليس فيها مساكن. - لا يوجد امدادات كهربائية في المنطقة. - ان انشاء محطة تحويل لا يحتاج لاكثر من 18 مترا مربعا وبالتالي لا يستلزم استملاك عقار بكامله. - ان المرسوم رقم 10453 تاريخ 968/07/03 المتعلق بانشاء محطات التحويل يشترط ان يضع مالك العقار تحت تصرف المصلحة البناء اللازم لا ان تستملك الارض منه دون موافقته. وبما ان المستدعية اضافت في لوائحها اللاحقة كدليل على تحوير السلطة: - رفض التنظيم المدني اعطاء رخصة بناء لمحطة التحويل في العقار المستملك بداعي عدم توافر الشروط الفنية اللازمة لانشاء هذه المحطة في العقار موضوع النزاع وبصورة خاصة امكان التراجع عن خط الاوتوستراد مسافة لا تقل عن خمسة امتار. - وحصول الشركة رغم هذا الرفض على تصريح بالبناء من قائمقام جبيل. وبما ان المتدخلة شركة كهرباء جبيل لم تنف تملك اولاد مديرها للعقار الملاصق للعقار المستملك واكتفت بالتأكيد ان الاستملاك جرى للمنفعة العامة, ثم اعترفت بانها انشأت بناء مخالفا للقانون وادعت بانه يمكن تسوية هذه المخالفة بالاتفاق مع المراجع المختصة, او بابدال البناء الذي انشأته بمحطة تحويل كهربائية. وبما ان المجلس يرى في هذه الوقائع مع ما يتبين من الخرائط التي تضمنها الملف محطات تبين التحويل الموجود في المنطقة وشبكة توزيع التيار دليلا كافيا على ان الاستملاك لم يجر للمنفعة العامة وان استصدار مرسوم الاستملاك مشوب والحالة هذه بتحوير السلطة وبالتالي مستوجب الابطال. بما ان المراجعة المقدمة من المستدعية طعنا بقرار وضع اليد اصبحت والحالة هذه غير ذات موضوع.