State Council 31/10/1983
شورى حكم رقم : 424 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 424/1983
- Date
- 31/10/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نصرت حيدر، سليمان عيد
- Source
- Lebanese University
- قابلية القرار المتضمن رفض اعطاء رخصة البناء لوقف التنفيذ
-
بما ان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم فان طلب وقف التنفيذ اصبح مرتبطا بالنتيجة التي تقترن بها المراجعة, يضاف الى ذلك ان قرار رفض اعطاء رخصة بناء ليس من القرارات التي تقبل وقف التنفيذ, لان وقف تنفيذ قرار الرفض ليس من شأنه ان يؤدي لاعطاء الرخصة المرفوضة.
- قابلية قرار رئيس البلدية المتضمن رفض اعطاء رخصة البناء للطعن لتجاوز حد السلطة
-
بما انه يعود لرئيس البلدية داخل النطاق البلدي ان يعطي رخصة البناء وقراراته في هذا الموضوع نافذة دون سواها. وبما ان مراجعة المستدعي الرامية الى ابطال قرار رئيس البلدية المستدعى بوجهها الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1973 برقم 22 والمقدمة ضمن المهلة القانونية تكون مقبولة شكلا. وبما ان امكان المستدعي الافادة من احكام المادة الرابعة من قانون البناء لا يحول دون تقديمه طلب ابطال قرار رئيس البلدية الصريح والمتضمن رفض الترخيص له بالبناء.
- قانونية رفض الترخيص بالبناء في حال وجود تخطيط ملحوظ وغير مصدق
-
بما ان التخطيط الذي يستند رئيس البلدية الى وجوده لرفض الرخصة المطلوبة هو تخطيط ملحوظ وغير مصدق من السلطة المختصة كما يتبين صراحة من القرار المطعون فيه. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر على اعتبار ان التخطيط غير المصدق وفقا للاصول لا مفعول قانوني له ولا يجوز الاستناد اليه لرفض اعطاء الرخصة او تأخير اعطائها. وبما ان قرار رئيس البلدية المطعون فيه يكون والحالة هذه مستوجبا الابطال.