State Council 21/12/1983
شورى حكم رقم : 534 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 534/1983
- Date
- 21/12/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- انطوان خير، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- قانونية رخصة البناء في حال عدم مراعاة الحد الادنى لعمق العقار
-
بما انه يتبين من الاطلاع على الملف الاداري العائد لهذه القضية ان البلدية رخصت للسيد حسن توفيق صادقه بالبناء في العقار رقم 364 منطقة الميناء وان هذا الاخير قام باعمال البناء فعلا. وبما ان موضوع المراجعة الحاضرة ينحصر في قانونية رخصة البناء وليس الى اعمال الترميم التي يدعي الشخص الثالث القيام بها تغطية للرخصة المطعون فيها على اعتبار انه لا يجوز اقامة اي بناء في عقار يقل عمقه عن الخمسة امتار. وبما ان واقعة الترخيص بالبناء ثابتة بالكشف الذي اجراه التنظيم المدني وبالقرار الذي اصدره رئيس بلدية الميناء المتضمن ازالة المخالفات وذلك بتاريخ 969/12/18 وبما ان الترخيص بالبناء مخالف لاحكام القانون ويقتضي بالتالي ابطاله. وبما ان ادلاء المستدعي بوجهه بحصوله على رخصة ترميم برقم 46 تاريخ 969/11/26 في غير محله القانوني لقيام المستدعي بوجهه باعمال بناء فيها يثبتها قرار رئيس بلدية الميناء الآنف الذكر.