State Council 17/05/1977
شورى حكم رقم : 143 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 143/1977
- Date
- 17/05/1977
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، قباني
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن نشاط رجال قوى الامن الداخلي.
-
بما انه يتبين من قرار محكمة جنايات جبل لبنان الصادر بتاريخ 73/01/17 بان رجال الدرك اقدموا بتاريخ 71/01/10 على تفريق بعض الاهالي في بلدة شحيم اثناء تجمعهم قرب قلم الاقتراع وقيام بعضهم باعمال الشغب , وعندما تصدى هؤلاء لعناصر الدرك اضطروا الى استعمال بنادقهم فاخذوا يضربون بها الاهالي الذين اشتبكوا معهم وقد نتج عن ذلك اصابة المستدعي بآلة حادة في عينه اليمنى ادت الى تمزيق الانسجة الحساسة فيها وفقدان البصر نهائيا فيها, وان التحقيق لم يثبت ان الاهلين استعملوا اسلحة او ادوات حادة عندما تصدوا للدرك, مما يثبت ان اصابة المستدعي في عينه بآلة حادة قد نتج عن ضربه بعقب احدى بندقيات الدرك التي لم يتوصل التحقيق الى معرفة من من عناصر الدرك قد تسبب بها. وبما انه لا يمكن التوقف عند القول بان المستدعي قد اشترك في مهاجمة الدرك, اذ ان هذا الامر على فرض صحته يؤدي الى ملاحقة المعتدي على قوى الامن جزائيا, وهو امر لم يحصل ولم يثبت اثناء المحاكمة الجزائية ولم تقم قيادة الدرك بتحقيق يثبت هذا الادعاء, مما يبقيه قولا مجردا هذا بالاضافة الى ان وجود المستدعي امام باب احد اقلام الاقتراع لا يعني بحد ذاته بانه اشترك في اعمال الشغب خاصة وانه يتبين من القرار الجزائي ايضا بان بعض الاهالي فقط هم الذين قاموا باعمال الشغب , وليس كلهم. وبما ان استعمال الاسلحة من قبل قوى الامن اثناء قيامهم بواجبهم يؤدي الى ترتيب مسؤولية الدولة الوضعية في حال ايقاع الضرر بالافراد الذين لا علاقة لهم بالملاحقة, وانه يتبين بان المستدعي وهو سائق سيارة في الاربعين من عمره, قد فقد البصر بعينه اليمنى, واصبح عاجزا عن متابعة عمله بعين واحدة, ويقتضي التعويض له عما اصابه من ضرر شخصي في عينه ومادي من جراء مصاريف التطبيب والاستشفاء التي تكبدها. وبما انه نظرا لظروف المستدعي ان لجهة نوع عمله وان لجهة عمره, يمكن تحديد التعويض بمبلغ عشرين الف ليرة عن كامل الاضرار التي مني بها لغاية تاريخه.