Rulings

State Council 17/05/1977

شورى حكم رقم : 146 /1977

Court
شورى
Number
146/1977
Date
17/05/1977
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، القباني
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على عدم الاشارة الى الملاحظات على التقرير والمطالعة.

-

وبما انه يتبين من مراجعة قرار هذا المجلس رقم 389 تاريخ 972/11/29, بانه لم يشر الى الملاحظات على التقرير التي قدمها طالب الاعادة بتاريخ 972/10/25, وان هذه الملاحظات هي من الاوراق الاساسية الواجب الاشارة اليها وان اغفال ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويقتضي اذن قبول طلب الاعادة والرجوع عن القرار المطعون فيه.