State Council 17/05/1977
شورى حكم رقم : 146 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 146/1977
- Date
- 17/05/1977
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، القباني
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على عدم الاشارة الى الملاحظات على التقرير والمطالعة.
-
وبما انه يتبين من مراجعة قرار هذا المجلس رقم 389 تاريخ 972/11/29, بانه لم يشر الى الملاحظات على التقرير التي قدمها طالب الاعادة بتاريخ 972/10/25, وان هذه الملاحظات هي من الاوراق الاساسية الواجب الاشارة اليها وان اغفال ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويقتضي اذن قبول طلب الاعادة والرجوع عن القرار المطعون فيه.