State Council 20/02/1974
شورى حكم رقم : 541 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 541/1974
- Date
- 20/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص بفتح صيدليات في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وتحديد عدد السكان
-
وحيث ان اجتهاد المجلس استقر على اعتبار ان عدد السكان المقصود في القانون لفتح الصيدليات في مدن بيروت وطرابلس وصيدا هو العدد الفعلي للذين يقطنون المدن المذكورة ويعتبرون زبائن لتلك الصيدليات وليس عدد المسجلين في قيود سجلات تلك المدن بدليل ان المادة 12 الانفة الذكر بدل ان تقسم المدن المذكورة لدوائر كما فعلت لسائر مناطق لبنان, ربطت عدد الصيدليات بنسبة تطور عدد سكان تلك المدن سنة بعد سنة. وحيث ان حق المستدعي في الحصول على ترخيص بفتح صيدلية يبقى رهنا بتحديد عدد سكان بيروت الفعليين ومن ثم بعدد الصيدليات التي يتبين انه يمكن الترخيص بفتحها بالاضافة الى العدد الحالي كما يبقى رهنا بما يبقى من تراخيص بعد استجابة الطلبات السابقة لطلبه وبثبوت توفر بقية الشروط المحددة في المادة 10 من قانون الصيدلة في طلبه.