Rulings

State Council 02/04/1974

شورى حكم رقم : 719 /1974

Court
شورى
Number
719/1974
Date
02/04/1974
President
بشير بيلاني
Members
عبود، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط ومفاعيل قرار تصنيف اساتذة التعليم الثانوي الذين يحملون شهادة جامعية

-

الاولى: من صنفوا استنادا الى نصوص خاصة (المادة 76 من المرسوم الاشتراعي 26/55 وقانون 1957/06/03) واحتفظت لهم الادارة عند تصنيفهم بالقدم فاعتبر وضع هذه الفئة سليما من الناحية القانونية عملا بقرار مجلس الوزراء الانف الذكر. الثانية: وتشمل من رفعوا وعينوا بالرتبة مع احتفاظهم بالاقدمية, وقد رأى المجلس ان لا حق لهم به. الثالثة: وتشمل من صنفوا بالرتبة بالاستناد الى نصوص خاصة ولم تحتفظ الادارة لهم بالقدم. وقد اعتبر المجلس ان اعطاءهم الحق بالاقدمية يؤدى الى اعادة النظر باوضاعهم الوظيفية وتسويتها انطلاقا من تاريخ التصنيف الذي يعود الى سنوات خلت وانه يشكل بالتالي تسوية ادارية لاوضاعهم, الامر الذي لا يمكن الموافقة عليه تمشيا مع اجتهاده المستمر بعدم الموافقة على التسويات الادارية لاوضاع الموظفين. وحيث ان المستدعية تنتمي الى المجموعة الثالثة لانها صنفت برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوى استنادا الى النص الوارد بالمادة 44 من المرسوم الاشتراعي 134/59 التي تنص على التصنيف في الرتبة والراتب المذكورين على سبيل التسوية لحاملي شهادة جامعية في الاداب والعلوم والتربية وسجلوا لنيلها قبل العام الدراسي 1953-1954 . وحيث ان قرار مجلس الوزراء تاريخ 1968/06/06 , يفرق في اعتبار التصنيف حالة استثنائية لا تحول دون الحرمان من حق الاقدمية بين من احتفظت لهم الادارة في مرسوم التصنيف بهذا الحق ومن لم يحتفظ لهم به فيه, وانما استند الى المبدأ الذي يقضي بصورة مطلقة بان التصنيف لا يحرم من الاقدمية بخلاف حالات التعيين والترفيع. وحيث ان قرار مجلس الوزراء باعتباره فاصلا في خلاف قام بين وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية عملا باحكام المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 هو قرار اداري ونافذ يؤدي كامل مفاعيله على جميع الحالات التي ينطبق عليها, وان الرفض المطعون فيه مستوجب الابطال لمخالفته قرار مجلس الوزراء المشار اليه.