Rulings

State Council 08/04/1974

شورى حكم رقم : 722 /1974

Court
شورى
Number
722/1974
Date
08/04/1974
President
عبدالله الصباح
Members
فياض، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن اهمالها مراقبة تنفيذ الالتزام

-

وبما ان الخبراء اجمعوا على القول بان الملتزم تقيد بالشروط المحددة بالالتزام وبالخريطة المرفقة به. وبما انه لم يبق من فائدة لبحث مسؤولية الدولة عن اهمالها مراقبة تنفيذ الالتزام طالما ان الملتزم تقيد بالشروط المحددة اثناء التنفيذ ولم يتجاوزها. وبما ان المستدعي هو بالاضافة الى ذلك من المستفيدين من الاشغال العامة وان المسؤولية في هذه الحالة تكون مبنية على الخطأ وليس على المخاطر الامر الغير ثابت في هذه المراجعة وبما ان الحكم البدائي يكون قد اخطأ في تطبيق القانون كما اخطأ في تقديره للوقائع مما يجعله مستوجب الفسخ.