State Council 08/04/1974
شورى حكم رقم : 722 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 722/1974
- Date
- 08/04/1974
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- فياض، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة عن اهمالها مراقبة تنفيذ الالتزام
-
وبما ان الخبراء اجمعوا على القول بان الملتزم تقيد بالشروط المحددة بالالتزام وبالخريطة المرفقة به. وبما انه لم يبق من فائدة لبحث مسؤولية الدولة عن اهمالها مراقبة تنفيذ الالتزام طالما ان الملتزم تقيد بالشروط المحددة اثناء التنفيذ ولم يتجاوزها. وبما ان المستدعي هو بالاضافة الى ذلك من المستفيدين من الاشغال العامة وان المسؤولية في هذه الحالة تكون مبنية على الخطأ وليس على المخاطر الامر الغير ثابت في هذه المراجعة وبما ان الحكم البدائي يكون قد اخطأ في تطبيق القانون كما اخطأ في تقديره للوقائع مما يجعله مستوجب الفسخ.