Rulings

State Council 04/03/1974

شورى حكم رقم : 608 /1974

Court
شورى
Number
608/1974
Date
04/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول سحب العلم والخبر بتأسيس جمعية انحرفت عن غايتها

-

حيث ان قانون الجمعيات نص على امكانية سحب العلم والخبر بالتأسيس عند ثبوت انحرافها عن الغاية التي من اجلها انشأت كما تحددت بنظامها الاساسي. وحيث ان المرسوم المطعون فيه مبني على ان "التحقيق اثبت انحراف هذه الجمعية عن الغاية التي من اجلها اجيزت ". وحيث يتبين من الملف المقدم من الادارة تنفيذا لقرار المقرر ان المستند الوحيد للحقل هو كناية عن افادة صادرة عن المديرية العامة للامن العام قدمتها في حدود وظائفها الاستقصائية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/06/12 , والمادة الخامسة من المرسوم رقم 2873 تاريخ 1959/12/16 غير مؤيدة باي مستند ما يتبعها اي تحقيق وجاهي مع المسؤولين عن الجمعية عن النشاط السياسي المنسوب اليها او الى المسؤولين عنها الامر الذي يجعل السبب الذي يستند اليه المرسوم المطعون فيه غير مؤكد.