Rulings

State Council 20/02/1974

شورى حكم رقم : 542 /1974

Court
شورى
Number
542/1974
Date
20/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
عبود، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص بمزرعة دواجن

-

حيث انه يتبين من تقرير الخبير الذي اجرى الكشف بحضور المهندس الصحي في جبل لبنان بأن اقرب بيت للسكن يبعد عن المزرعة حوالي 900 مترا وان هناك عدة مزارع للدواجن في المنطقة منشأة بموجب تراخيص قانونية وان هذه المزارع اقرب الى بيوت السكن من مزرعة المستدعي وان اصحاب البيوت المجاورة لم يعارضوا الترخيص لهذه المزرعة وان قيامها لا يشوه المناظر الطبيعية وان اصوات الدجاج والروائح لا تصل الى الجوار. وحيث انه والحالة ما ذكر يكون رفض الترخيص المبني على وجود محاذير صحية وازعاج غير مستند على اسباب صحيحة ويكون بالتالي قرار الرفض مستوجب الابطال.