State Council 20/02/1974
شورى حكم رقم : 542 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 542/1974
- Date
- 20/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عبود، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص بمزرعة دواجن
-
حيث انه يتبين من تقرير الخبير الذي اجرى الكشف بحضور المهندس الصحي في جبل لبنان بأن اقرب بيت للسكن يبعد عن المزرعة حوالي 900 مترا وان هناك عدة مزارع للدواجن في المنطقة منشأة بموجب تراخيص قانونية وان هذه المزارع اقرب الى بيوت السكن من مزرعة المستدعي وان اصحاب البيوت المجاورة لم يعارضوا الترخيص لهذه المزرعة وان قيامها لا يشوه المناظر الطبيعية وان اصوات الدجاج والروائح لا تصل الى الجوار. وحيث انه والحالة ما ذكر يكون رفض الترخيص المبني على وجود محاذير صحية وازعاج غير مستند على اسباب صحيحة ويكون بالتالي قرار الرفض مستوجب الابطال.