State Council 21/02/1974
شورى حكم رقم : 552 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 552/1974
- Date
- 21/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اسباب قطع مهلة المراجعة.
-
حيث ان المستدعي قدم الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت مذكرة بمطاليبه موضوع المراجعة تبلغها المجلس في 1968/05/02 وان هذه المذكرة المقدمة ضمن مهلة الطعن بقرار المجلس المذكور رقم 2/65 تاريخ 1968/03/19 الذي تضمن تحديد تعويض الصرف المستحق للمستدعي بمبلغ دون المبلغ الذي يدعي المستدعي ان له حقا به لها صفة المذكرة الاسترحامية المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي 59/119 وبالتالي فانه كان من شأنها قطع مهلة المراجعة السابقة وجعل هذه المهلة تبدأ من جديد اعتبارا من تاريخ الجواب الصريح او الضمني على هذه المذكرة. وحيث ان المستدعي قدم دعوى بمطاليبه الواردة في المذكرة الى المجلس التحكيمي للعمل بتاريخ 1968/08/20 فقضى المجلس المذكور برد الدعوى لعدم الصلاحية المطلقة بموجب قراره رقم 649 تاريخ 1970/05/19 ولم يتبين ان المستدعي قد تبلغ هذا القرار. وحيث يتبين مما ذكر اعلاه ان دعوى المستدعي قدمت امام المجلس التحكيمي للعمل ضمن المدة القانونية اي قبل انقضاء مدة اربعة اشهر على تقديم المذكرة الآنفة الذكر. وحيث ان الفقرة 3 من المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان مهلة المراجعة تنقطع اذا تقدم صاحب العلاقة (بدعواه) امام محكمة غير صالحة وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم. وحيث ان المستدعي لم يتبلغ الحكم القاضي برد الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي لعدم الصلاحية وكان هذا الحكم قد صدر في 1970/05/19. وحيث ان المستدعي قدم مراجعته الحاضرة في 1970/07/23 فتكون قد وردت ضمن المدة مستوفية الشروط القانونية وبالتالي مقبولة شكلا.
- شروط توجب اجر المتعاقد عن العمل.
-
حيث ان المستدعي لم يكن خلال مدة السبعة ايام هذه في وضع قانوني يرتب له اي اجر ولاسيما وان العقد عن الفترة التالية لم يتضمن اي نص يأخذ بعين الاعتبار ايام العمل السبع المذكورة. وحيث من جهة ثانية وعلى فرض ان للمستدعي حقا بالحصول على تعويض عن عمله خلالها فان هذا التعويض قد استحق بتاريخ 1963/11/20. وحيث ان المستدعي لم يثبت انه طالب بهذا التعويض قبل مضي سنتين على استحقاقه فيكون قد سقط بمرور الزمن عملا باحكام المادة 350 من قانون الموجبات والعقود.
- شروط توجب التعويض عن عدم استفادة الموظف من ايام التعطيل والاجازات الادارية.
-
وحيث ان حق الموظف او المستخدم بالتعويض عن عدم استفادته من ايام العطل والاجازات الادارية التي استحقت له لا يقوم الا اذا طلب الافادة من تلك الايام قبل سقوط حقه بها ولم تمكنه الادارة او المؤسسة التي يعمل فيها من ذلك. وحيث ان الاجازات الادارية تستحق سنويا وتسقط اذا لم تستعمل خلال سنة استحقاقها ما لم يتضمن نظام العمل الذي يخضع له المستفيد منها على جواز تراكمها وفي هذه الحالة يبقى الحق فيها طيلة مدة التراكم. وحيث يتبين من الرجوع للعقد الذي يربط المستدعي بالمستدعى بوجهه انه ليس في هذا العقد ما يسمح للمستدعي بتجميع اجازاته. وحيث ان المستدعي ابرز ربطا بلائحته المقدمة للمجلس بتاريخ 1971/03/01 كتابا موجها منه لمدير مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت مؤرخا في 1966/04/30 يتبين منه ان المستدعي لم يطلب الافادة من الاجازات الادارية التي استحقت له قبل تاريخ هذا الكتاب لانه حسبما يقول في مذكرة ربط النزاع كان يأمل بان يقبض الراتب عنها.