State Council 28/01/1975
شورى حكم رقم : 79 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 79/1975
- Date
- 28/01/1975
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة من جراء الاشغال العامة بسبب تأخرها عن دفع مبلغ مقرر لانشاء حائط دعم.
-
وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بعقار المستدعي خلال فصل شتاء سنة 1958 بسبب تأخر الادارة عن دفع المبلغ المقرر لانشأء حائط الدعم. وبما ان هذا التأخير نتج عنه انهيار بعض الاتربة واقتلاع بعض اشجار التفاح وانهيار الحائط القبلي المبني بالدبش والتي بلغت اكلافها بحسب تقرير الخبراء 1575 ليرة لبنانية. وبما ان التعويض يجب ان يقتصر على هذه الاضرار فقط الناتجة عن التأخير في دفع اكلاف حائط الدعم دون سواها.