Rulings

State Council 28/01/1975

شورى حكم رقم : 79 /1975

Court
شورى
Number
79/1975
Date
28/01/1975
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة من جراء الاشغال العامة بسبب تأخرها عن دفع مبلغ مقرر لانشاء حائط دعم.

-

وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بعقار المستدعي خلال فصل شتاء سنة 1958 بسبب تأخر الادارة عن دفع المبلغ المقرر لانشأء حائط الدعم. وبما ان هذا التأخير نتج عنه انهيار بعض الاتربة واقتلاع بعض اشجار التفاح وانهيار الحائط القبلي المبني بالدبش والتي بلغت اكلافها بحسب تقرير الخبراء 1575 ليرة لبنانية. وبما ان التعويض يجب ان يقتصر على هذه الاضرار فقط الناتجة عن التأخير في دفع اكلاف حائط الدعم دون سواها.