State Council 13/03/1975
شورى حكم رقم : 229 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 229/1975
- Date
- 13/03/1975
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- سريان الفائدة المترتبة للملتزم نتيجة تنفيذ الاشغال العامة.
-
وبما ان تقدير معدل الفائدة ثلاثة بالمائة بالرغم من ان معدل الفائدة على الكفالات المصرفية التي يقدمها المتعهد بدلا من قيمة هذه التأمينات والتوقيفات هو واحد ونصف بالمائة واقع في محله الواقعي اذ ان بامكان قاضي الاساس تقدير جميع عناصر الضرر التي قد تصيب المتعهد من جراء التأخير ورفع الفائدة الى المعدل الذي يستنسبه لتغطية جميع الاضرار ويقتضي اذن تصديق القرار البدائي لهذه الجهة. بما ان بامكان قاضي الاساس تحديد فائدة عن المبالغ المحكوم بها تقوم مقام التعويض الاضافي عن الضرر الذي يصيب المتعهد من جراء تأخير الادارة بالدفع وان القرار البدائي حدد هذا التعويض الاضافي بمعدل 9 على المبالغ المحكوم بها منذ تاريخ ربط النزاع في 1956/07/03 حتى تمام الدفع يكون قد احسن تطبيق القانون وعوض على المستدعي الاضرار التي مني بها من جراء التأخير.