Rulings

State Council 18/11/1993

شورى حكم رقم : 125 /1993

Court
شورى
Number
125/1993
Date
18/11/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- المسؤولية المشتركة عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العان وعن الاهمال بواجب الرقابة على القاصر المتضرر غير المميز

-

بما ان المسؤولية عن الاضرار المتأتية عن المنشأ العام تقوم لمجرد الضرر به وتجاوز حد المألوف دونما حاجة لخطأ مفترض او ثابت الا اذا اثبت المسؤول خطأ صادرا عن المتضرر يستغرق خطأه او اقام الدليل على القوة القاهرة وبما ان مسؤولية الدولة لا تحجب خطأ الجهة المستدعية الممثل باهمال واجب الرقابة على ولدها القاصر غير المميز وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى ان المسؤولية مشتركة بين الدولة والجهة المستدعية بنسبة 75 على عاتق الاول والباقي على عاتق الثانية