State Council 11/11/1993
شورى حكم رقم : 117 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 117/1993
- Date
- 11/11/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مدى التزام الدائن بالمطالبة بالدين تحت طائلة السقوط
-
وبما انه ليس ثمة ما يلزم الدائن مبدئيا بالمطالبة بتاريخ معين تحت طائلة السقوط طالما لم ينقض التزام مدينة بمرور الزمن وبما انه لا يقال بان تأخر الدائن بالمطالبة يبقى المدين تحت رحمته لجهة تراكم الفوائد بذمته لان بمقدور الدائن ان يوقف سريانها بعرض الايفاء والايداع