Rulings

State Council 11/11/1993

شورى حكم رقم : 117 /1993

Court
شورى
Number
117/1993
Date
11/11/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مدى التزام الدائن بالمطالبة بالدين تحت طائلة السقوط

-

وبما انه ليس ثمة ما يلزم الدائن مبدئيا بالمطالبة بتاريخ معين تحت طائلة السقوط طالما لم ينقض التزام مدينة بمرور الزمن وبما انه لا يقال بان تأخر الدائن بالمطالبة يبقى المدين تحت رحمته لجهة تراكم الفوائد بذمته لان بمقدور الدائن ان يوقف سريانها بعرض الايفاء والايداع